responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 12

زيادة عمدية[1] حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام‌

19- مسألة لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك‌

بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى و إن كان أحوط[2] إذا لم يدخل في الركوع‌

فصل 51- في الشك‌

[في أحكام الشك‌]

و هو إما في أصل الصلاة و أنه هل أتى بها أم لا و إما في شرائطها و إما في أجزائها و إما في ركعاتها

1- مسألة إذا شك في أنه هل صلى أم لا

فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت و بنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين و إن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا و لو علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها لكن الأحوط الإتيان بها بل لا يخلو عن قوة[3] بل و كذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر- و علم أنه أتى بها و شك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط[4] الإتيان بها[5] و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى‌[6] من السابق نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتيان بها أو شك فيه و كان شاكا في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر و يجري حكم‌


[1] احتمال كونه من الزيادة المبطلة ضعيف غايته( شاهرودي).

[2] خصوصا لو تذكر في اثناء القراءة فانه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه( خ). هذا الاحتياط ضعيف نعم لا بأس بالاعادة بقصد القربة المطلقة( شاهرودي). إذا أتى بها رجاء( گلپايگاني).

[3] في القوّة تأمل( قمّيّ).

[4] بل الأقوى( خ). بل لا يخلو عن قوة( شاهرودي). لا يترك( خونساري). بل الأظهر( ميلاني).

[5] بل الأظهر ذلك( خوئي). بل لا يخلو عن قوة( شريعتمداري).

[6] الظاهر عدم الفرق بينهما( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست