responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 11

بعد الدخول في الثانية[1] لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة و لو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل‌[2] و إن لم يدخل في السجدة[3] كما مر نظيره و لو نسي السجدة الواحدة أو التشهد و ذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام‌[4] فات محلهما[5] و لو ذكر قبل ذلك تداركهما- و لو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة و الاحتياط- و الأحوط[6] مع ذلك إعادة الصلاة[7] أيضا لاحتمال‌[8] كون التشهد


[1] بل لا يجوز العود( شاهرودي). الأقوى فوات المحل بذلك( ميلاني).

[2] لكن الأحوط الانتصاب مطمئنا بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة( خ). لكنه بعيد بالنسبة الى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين( خوئي). و الأحوط العود رجاء ما لم يدخل في السجدة( قمى گلپايگاني) الأحوط الانتصاب مع الطمأنينة رجاء و الإتيان بسجدتى السهو بعد الصلاة( خونساري). و هو الأقوى في طمأنينة الانتصاب من الركوع لكن لا يترك الاحتياط بالعود و التدارك فيه و في الانتصاب من السجدة الأولى( ميلاني).

[3] لا يترك العود و الإتيان برجاء المطلوبية في هذه الصورة و نظائرها( شاهرودي).

[4] يرجع و يتدارك إذا نسى التشهد أو السجدة الأخيرة ما لم يأت بالمنافى و الا يستأنف الصلاة( شاهرودي). مع الإتيان بالمنافى عمدا و سهوا و اما بعد السلام و قبل المنافى فالأحوط الإتيان بالسجدة او التشهد بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بما يترتب عليهما رجاء ثمّ يسجد سجدتى السهو بقصد ما في ذمته من فوت السجدة أو التشهد او السلام بغير المحل( گلپايگاني). فيه اشكال فالأحوط في صورة عدم عروض المبطل الإتيان بالسجدة المنسية ثمّ التشهد و السلام و الإتيان بسجدتى السهو مكررة بعد الصلاة( خونساري). قد مر انه لم يفت المحل( قمّيّ).

[5] مر آنفا عدم فوت المحل به( خوئي). تقدم ان الأقوى عدم فوات المحل بالتذكر بعد السلام( ميلاني).

[6] لا بأس بتركه( قمّيّ).

[7] هذا الاحتياط ضعيف جدا( خوئي).

[8] لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتى به( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست