ثمَّ
بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة
11-
مسألة إذا قصد الصبي مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر
و
إن لم يكن الباقي مسافة و كذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه و
المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمَّ أفاق في الأثناء يقصر و أما إذا
كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين[10]
إفاقته
12-
مسألة لو تردد في أقل من أربعة فراسخ
[1] بل الأقوى عدم الوجوب( قمّيّ). لا دليل عليه ظاهرا
نعم هو احوط( رفيعي).