responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 113

يجب عليه القصر فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الأخر فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر و يفطر و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط[1] و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام و عدمها لم يقصر كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك‌

1- مسألة الفرسخ ثلاثة أميال.

و الميل أربعة آلاف‌[2] ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعا كل إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون‌

2- مسألة لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ‌

و لو يسيرا لا يجوز القصر فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة[3] في الجملة[4] كما هو الحال في جميع التحديدات‌[5] الشرعية

3- مسألة لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا

بقي على التمام على الأقوى بل و كذا لو ظن كونها مسافة

4- مسألة تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار

و بالشياع المفيد للعلم و بالبينة الشرعية و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال‌[6] فلا يترك الاحتياط بالجمع‌

5- مسألة الأقوى‌[7] عند الشك [...]


[1] احتياطا شديدا( شاهرودي)

[2] تحديده بما ذكر و ان كان يستفاد من بعض التواريخ و بعض القرائن و إمكان الجمع بين تفاسيره حتّى تفسيره بالإصبع بل و مد البصر على ما جربناه و لكنه بعد في النفس شي‌ء و أحسن الطرق في تشخيصه هو تعيين تشخيص ما بين المدينة المنورة و ذى خشب و بين بغداد و النهروان على حسب حدود هذه الامكنة في زمان صدور الروايات و مقدار بعد بين ظل عبر و في‌ء و عبر و نحن الى الآن ما وقفنا لذلك لا مباشرة و لا تسبيبا( شاهرودي).

[3] لكن مع كون الجميع متعارفة يكتفى في التحديد بما هو الاقل منها( ميلاني). و العمل على أقل الاذرع المتوسطة( قمّيّ).

[4] فيكفى أقل مصاديقها( گلپايگاني).

[5] الميزان فيها هو الاخذ بأقل المتعارف( خوئي).

[6] لا يبعد ثبوتها به( خوئي). الأقوى ثبوتها به بل يثبت بثقة و ان لم يكن عادلا( قمّيّ).

[7] بل الأحوط( خ- خونساري- گلپايگاني). كونه اقوى محل منع بل هو الأحوط نعم الأقوى وجوب السؤال من دون فحص فيما إذا حصل بمجرد السؤال بدون فحص( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست