responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 115

ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية

13- مسألة لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة

فإن سلك الأبعد قصر و إن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل‌[1] و أراد[2] الرجوع‌[3] من الأبعد[4]

14- مسألة في المسافة المستديرة[5] الذهاب فيها الوصول إلى المقصد[6]

و الإياب منه إلى البلد و على المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا و إن لم يكن إلى المقصد[7]


[1] مر اعتبار الأربعة في التلفيقية( خ). تقدم الكلام فيها( شاهرودي). بل أربعة لا أقل( شريعتمداري). قد مرّ ان الأقوى اعتبار كون كل منهما أربعة او ازيد( گلپايگاني). قد مر انه يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب و الاياب أقل من أربعة فراسخ( خونساري). قد عرفت عدم كفاية الاقل في وجوب القصر ذهابا( رفيعي).

[2] تقدم ان اللازم أن يكون كل من النائب و الاياب أربعة او ازيد( قمّيّ)

[3] مر ان التلفيق لا يتحقّق في الاقل الا أنّه في مفروض المسألة يجب القصر لان الرجوع بنفسه مسافة( خوئي).

[4] ان كان بنفسه مسافة و الا فالاقرب الذي سلكه لا بدّ و أن يكون أربعة( ميلاني).

[5] في بعض صورها اشكال( شاهرودي). الأحوط ان يتباعد من البلد بمقدار أربعة امتدادية اما في ابتداء السير او في اثنائه و لو كان ذلك الى غير مقصده و له حينئذ ان يستدير في سيره كيفما اراد و لو في المسافة القريبة من البلد و اما فيما عدا ذلك فيحتاط بالجمع بين القصر و التمام( ميلاني).

[6] الأقوى كون الذهاب هو السير الى النقطة المقابلة للبلد فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة و يقصر و ان كان مقصده ما قبلها( خ) اذا فرض كون المقصد في النقطة المقابلة بمبدإ السير او بعدها فلا اشكال في الحكم و اما لو كان قبلها ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيما كان الى المقصد أقل من أربعة( شريعتمداري). بل الى النقطة المسامتة و الاياب منها الى البلد فيكفى كون المجموع ثمانية( گلپايگاني). بل الى منتصف الدائرة و الظاهر عدم الفرق بين القولين فيجب التقصير على كلا القولين كما انه كذلك إذا لم يكن مقصد في البين و الاحتياط طريق النجاة( قمّيّ).

[7] قد تقدم الكلام فيه( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست