responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 110

فصل 65- الصلوات المستحبة كثيرة

و هي أقسام منها نوافل الفرائض اليومية- و مجموعها ثلاث و عشرون ركعة بناء على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة و منها نافلة الليل إحدى عشر ركعة و منها الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها و كصلاة الغدير و الغفيلة و الوصية و أمثالها- و منها الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة و تحية المسجد و صلاة الشكر و نحوها و منها الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء و صلاة طلب قضاء الحاجة و صلاة كشف المهمات و صلاة طلب الرزق و صلاة طلب الذكاء و جودة الذهن و نحوها- و منها الصلوات المخصوصة بدون سبب و غاية و وقت كصلاة جعفر و صلاة رسول الله و صلاة أمير المؤمنين و صلاة فاطمة و صلاة سائر الأئمة ع و منها النوافل المبتدئة فإن كل وقت و زمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها و بعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها

فصل 66- جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا

و كذا ماشيا و راكبا و في المحمل و السفينة لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة[1] و إن كان الأحوط الجلوس‌[2] فيها[3] و في جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال‌[4]

1- مسألة يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا

بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا و بعضها قائما

2- مسألة يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة

مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين و هكذا

3- مسألة إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين‌


[1] تقدم ان المتعين فيها الجلوس( خوئي). بل الا الوتيرة فيتعين الجلوس فيها على الأظهر( ميلاني).

[2] قد مر انه لا يترك( قمّيّ).

[3] لا يترك( شريعتمداري).

[4] لا بأس بالاتيان بها رجاء بل الجواز لا يخلو من وجه( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست