responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 111

فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة

4- مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته‌

فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين نعم الأولى أن يجلس متربعا و يثني رجليه حال الركوع و هو أن ينصب‌[1] فخذيه‌[2] و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب‌

5- مسألة إذا نذر النافلة مطلقا[3] يجوز له الجلوس فيها[4]

و إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره‌[5] و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنها أقل ثوابا لكنه لا يخلو عن إشكال‌

6- مسألة النوافل كلها ركعتان‌

لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي و الوتر

7- مسألة تختص النوافل بأحكام‌

منها جواز الجلوس و المشي فيها اختيارا[6] كما مر و منها عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة و منها جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها و منها جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال و منها جواز قراءة العزائم فيها و منها جواز العدول‌[7] فيها من سورة إلى أخرى مطلقا و منها عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا و منها عدم بطلانها بالشك بين الركعات بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر[8] و منها أنه لا يجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة و التشهد[9]


[1] هذا التفسير محل تأمل( خ)

[2] هذا أحد المعاني التي فسر التربع به( ميلاني).

[3] أي بحيث لا ينصرف في العادة الى نذرها قائما و اما لو قيد نذره بالجلوس فيشكل انعقاده لكن الأحوط ان يعمل به( ميلاني).

[4] ان لم نقل بانصراف النذر الى الصلاة قائما و الا فيتعين القيام( شريعتمداري) اذا لم يكن في ارتكازه حين النذر اتيانها قائما( قمّيّ)

[5] محل تأمل.( خ). إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده( خوئي). فيه تأمل( قمّيّ).

[6] جواز التنفل في حال كونه ماشيا لا ريب فيه و اما المشى في النافلة فلا يخلو عن اشكال نعم لا بأس باتمامها حينئذ رجاء( ميلاني).

[7] لا يخلو من اشكال( خ).

[8] أي الذي لا يورث البطلان( ميلاني).

[9] الأحوط ان يقضيهما( ميلاني)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست