فقام و
أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين
بركعة
4-
مسألة لا فرق في الجلوس بين كيفياته
فهو
مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين نعم الأولى أن يجلس متربعا و يثني رجليه حال
الركوع و هو أن ينصب[1] فخذيه[2]
و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على
عقبيه و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب
5-
مسألة إذا نذر النافلة مطلقا[3] يجوز له
الجلوس فيها[4]
و
إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره[5]
و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنها أقل ثوابا
لكنه لا يخلو عن إشكال
6-
مسألة النوافل كلها ركعتان
لا
يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي و الوتر
7-
مسألة تختص النوافل بأحكام
منها
جواز الجلوس و المشي فيها اختيارا[6] كما مر و
منها عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة و منها جواز
الاكتفاء ببعض السورة فيها و منها جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال و منها
جواز قراءة العزائم فيها و منها جواز العدول[7]
فيها من سورة إلى أخرى مطلقا و منها عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا و منها عدم
بطلانها بالشك بين الركعات بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر[8]
و منها أنه لا يجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة و التشهد[9]