لا شرطا
فيها و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه[1]
و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهد و سائر الأذكار فالأحوط العود[2]
و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة لا بقصد الجزئية و لو نسي الذكر في الركوع أو
السجود أو الطمأنينة حالة و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما و لو تذكر قبل
الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر و لو كان المنسي الطمأنينة
حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة و كذا لو نسي وضع[3]
أحد المساجد[4] حال السجود
و لو نسي الانتصاب من الركوع و تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية[5]
فات محله[6] و أما لو
تذكر قبله فلا يبعد[7] وجوب[8]
العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة و ليست بركن كما أنه كذلك[9]
لو نسي الانتصاب[10] من السجدة
الأولى و تذكر
[1] مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام(
خوئي).
[2] لا يترك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط( خ). لا
يترك( ميلاني).
[3] أي لو نسى وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه و
اتى بالذكر بقصد القربة( خ).
[4] لا يترك الاحتياط باتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد
و إعادة الصلاة بعدها( خونساري).
[5] بل بعد الدخول في الأولى( شاهرودي). بل في السجدة
الأولى على الأقوى( ميلاني).
[6] بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل
يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع
فينتصب رجاء ثمّ يسجد( گلپايگاني).
[7] بعيد بل فات محله و كذا الحال في نسيان الانتصاب من
السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية( خ). لا يبعد
فوات المحل بالخروج من حدّ الركوع و ان لم يدخل في السجدة الأولى و رعاية الاحتياط
أولى( خوئي) الأقوى فوات المحل بالدخول في السجدة الأولى( شريعتمداري). مشكل يراعى
مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[8] بل لا يبعد عدم الجواز في شيء منهما( شاهرودي).
[9] بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية( قمى-
گلپايگاني).
[10] الأقوى فيه أيضا فوات المحل بالدخول في الثانية(
شريعتمداري).