responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 106

و لا إله إلا الله و الله أكبر خمسة عشر مرة و كذا يقول في الركوع عشر مرات و بعد رفع الرأس منه عشر مرات و في السجدة الأولى عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات كذا في السجدة الثانية عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات ففي كل ركعة خمسة و سبعون مرة و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة

1- مسألة يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة

و لا فرق بين الحضر و السفر و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس و يتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان‌

2- مسألة لا يتعين فيها سورة مخصوصة

لكن الأفضل أن يقرأ[1] في الركعة الأولى إذا زلزلت و في الثانية و العاديات و في الثالثة إذا جاء نصر الله و في الرابعة قل هو الله أحد

3- مسألة يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا

كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثمَّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين‌

4- مسألة يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء

فعن الصادق ع: صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل الليل و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك و تحسب لك صلاة جعفر

[2] و المراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة و صلاة جعفر و يحتمل أنه ينوي صلاة جعفر و يجتزئ بها عن النافلة و يحتمل أنه ينوي النافلة و يأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا قولان- لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأولين و دعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر[3] و دعاء في الفريضة و مع ذلك الأحوط الترك‌

5- مسألة يستحب القنوت فيها

في الركعة الثانية[4] من كل من الصلاتين للعمومات و خصوص بعض النصوص‌

6- مسألة لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها

في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به مضافا إلى وظيفته و إن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها[5]


[1] في النصّ وردت أيضا سورة القدر و الجحد و كونها أفضل من هاتين محل تامل و ان اتى بغير هذه السور المنصوصة فالأحوط ان يأتي رجاء( قمّيّ).

[2] و هو الأقرب الى معنى الاحتساب( ميلاني)

[3] فيه نظر على اطلاقه( رفيعي).

[4] أي قبل الركوع و بعد التسبيح كما في الحديث لكن عن الاحتجاج فيما رواه انه في الركعة الثانية قبل الركوع و في الركعة الرابعة بعده( ميلاني).

[5] الأولى و الأحوط ان يأتي رجاء( خ) لكن برجاء المطلوبية في الإتيان بعنوان القضاء( ميلاني)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست