responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 105

صاحب المال‌

5- مسألة إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة

كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن و إن كان الأولى‌[1] أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت‌

6- مسألة [في ما ذكر الكفعمي‌]

عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال و في رواية أخرى‌[2] بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى و في الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشرا ثمَّ الدعاء المذكور و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى‌

7- مسألة الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل‌

لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا[3] بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما و إلا فلا إشكال‌

فصل في صلاة جعفر ع و تسمى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة

و هي من المستحبات الأكيدة و مشهورة بين العامة و الخاصة و الأخبار متواترة فيها

فعن أبي بصير عن الصادق ع: أنه قال رسول الله ص لجعفر أ لا أمنحك أ لا أعطيك أ لا أحبوك فقال له جعفر بلى يا رسول الله ص قال فظن الناس أنه يعطيه ذهبا و فضة فتشرف الناس لذلك فقال له إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا و ما فيها فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما

و في خبر آخر قال: أ لا أمنحك أ لا أعطيك أ لا أحبوك أ لا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لك قال بلى يا رسول الله و الظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره و قد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر فقال ص و الله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر فلم يلبث إن جاء جعفر فوثب رسول الله ص فالتزمه و قبل ما بين عينيه ثمَّ قال أ لا أمنحك إلخ‌

و هي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل منها الحمد و سورة ثمَّ يقول سبحان الله و الحمد لله‌


[1] يعني يأتي بها رجاء و يعيدها ليلة الدفن( قمّيّ).

[2] تقدم ذكرها في هامش الامر الأربعين من فصل مستحبات قبل الدفن و حينه و بعده( ميلاني).

[3] الأحوط عدم الإتيان قبل صلاة المغرب( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست