كما
إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن و إن كان الأولى[1]
أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت
6-
مسألة [في ما ذكر الكفعمي]
عن
الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال و في رواية أخرى[2]
بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى و في الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشرا
ثمَّ الدعاء المذكور و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين
كان أولى
7-
مسألة الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل
لكن
الأولى التعجيل بها بعد العشاءين و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا[3]
بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو
الإجارة أو نحوهما و إلا فلا إشكال
فصل
في صلاة جعفر ع و تسمى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة
و
هي من المستحبات الأكيدة و مشهورة بين العامة و الخاصة و الأخبار متواترة فيها
فعن
أبي بصير عن الصادق ع: أنه قال رسول الله ص لجعفر أ لا أمنحك أ لا أعطيك أ لا
أحبوك فقال له جعفر بلى يا رسول الله ص قال فظن الناس أنه يعطيه ذهبا و فضة فتشرف
الناس لذلك فقال له إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا و
ما فيها فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر
لك ما بينهما
و
في خبر آخر قال: أ لا أمنحك أ لا أعطيك أ لا أحبوك أ لا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها
لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لك قال بلى
يا رسول الله و الظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره و قد بشر ذلك اليوم بفتح
خيبر فقال ص و الله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر فلم
يلبث إن جاء جعفر فوثب رسول الله ص فالتزمه و قبل ما بين عينيه ثمَّ قال أ لا
أمنحك إلخ
و
هي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل منها الحمد و سورة ثمَّ يقول سبحان الله و
الحمد لله
[1] يعني يأتي بها رجاء و يعيدها ليلة الدفن( قمّيّ).
[2] تقدم ذكرها في هامش الامر الأربعين من فصل مستحبات
قبل الدفن و حينه و بعده( ميلاني).