responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 94

و((إذا أتلف الدائن عيناً من مال المدين، وكانت من جنس الدين، سقطت قصاصاً وإن كانت خلافه، فلا تقع المقاصّة بلا تراضيهما))[1].

فلا تقع المقاصّة الجبريّة إلاّ اذا اتّحد الدينان جنساً ووصفاً وكانا من النقود أو من الأموال المثليّة المتّحدة في النوع والجودة[2]. فالحنطة الكرديّة على درجات في الجودة، فلا تقع المقاصّة الجبريّة بين دينين محلّهما من هذه الحنطة، ولكن محلّ الأوّل من الدرجة الاولى ومحل الثانية من الدرجة الثانية[3].

فذكر الجنس والنوع والوصف والجودة في الموادّ القانونية وشروحها, دليل على إرادة المماثلة في الصنف؛ فالقانون المدني العراقي قد وافق رأي الفقه الإسلامي الذي يعدّ المماثلة في الصنف بعد ما بيّنت عدم تماميّة ذلك في الرأي المختار.

المطلب الثاني: المماثلة المعتبرة في الشرع:

لا بدّ من التطرّق إلى أنواع المماثلة بين المالين ثمّ بيان المماثلة المعتبرة في الشرع:

النوع الأوّل: المماثلة العقليّة أو المماثلة المنطقيّة:

وهي المشتركة في حقيقة واحدة بما هما مشتركة، أي لوحظ وأعتبر
اشتراكهما[4]، فتكون المماثلة العقليّة في الأموال المثليّة من جميع الجهات في مجموع الصفات المقابلة بالمال والصفات غير مقابلة بالمال، أي المقصودة للعقلاء وغير المقصودة للعقلاء.

ولا خلاف بين الفقهاء على أنّه ليس المراد من المماثلة المعتبرة في الشرع بين


[1]. القانون المدني رقم (40) لسنة 1951, 99.

[2]. حقوق العينية الأصيلة, شاكر ناصر حيدر: 1, 30.

[3]. احكام الالتزام, الحكيم: 478.

[4]. المنطق, المظفر: 48.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست