responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 93

2. أنّ تّحديد الصنف الوارد في كلمات الفقهاء مشكل جدّاً، فإنّ الصنف إن أريد به النوع مع وصف عرضي، فلا يمكن جعل العنبر صنفاً في مقابل الحويزاوي؛ لأنّهما وصفان ذاتيان، أي لا يمكن إنفكاكهما عن موصوفهما.

وإن فسّر الصنف بمعنى الجودة والرداءة فهو كذلك؛ فإنّ العنبر الجيّد يبقى جيّداً وكذلك الرديء.

3. أنّ ربط المثليّة بعنوان لم يحدّد في كلمات الفقهاء عنوان الصنف والنوع إحالة على المجهول، ولا ينبغي ذلك في مثل هذه المباحث الفقهيّة الدقيقة.

الرأي المختار:

لقد أوضحت في تعريف المال المثلي أنّ المثليّة تتقوّم بالتساوي في الصفات التي لها دخل في ازدياد الرغبة العقلائيّة عيناً وصفهً ومنفعةً.

وهذا لا يمكن تقييده بالصنف أو النوع, فربّما يمكن فرض فردين متماثلين في ما يوجب زيادة الرغبة العقلائيّة على النحو المذكور وإن كانا من صنفين، فإنّ الصنف كما أشرت هو النوع مع أوصاف عرضيّة، وإنّ الأوصاف العرضيّة قابلة للانفكاك غالباً، ولا تؤثّر ذلك التأثير المُومَأُ إليه.

فلو اختلف الضامن والمالك في أنّ المدفوع مثل التالف أولا, فبناء على اعتبار الصنفيّة يحدّد أهل الخبرة أنّ المعرفة المدفوع من صنف التالف أو لا, وعلى المختار أن يرجع إلى أهل الخبرة لمعرفة أنّ المدفوع يماثل التالف في الصفات والمنفعة المُومَأ إليها أو لا.

القانون المدني:

عدّ فقهاء القانون المدني المماثلة في الصنف من خلال كلامهم في وقوع المقاصّة الجبريّة وشرحهم للمادّة (409) و (411) من القانون المدني: ((ويشترط لحصول المقاصّة الجبريّة اتّحاد الدينين جنساً ووصفاً, وحلولاً وقوةً وضعفاً))

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست