responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 95

المالين هي المماثلة العقليّة؛ لعدم بناء الشرع على مثل ذلك, ولأنّ العلم بها مختصّ بعلاّم الغيوب. كما أنّه لا وجه للتعبّد بها؛ لأصالة عدمها، ولو كان التعبّد بها موجوداً لظهر وبان في هذا الموضوع العامّ البلوى، ولم تصل المرتبة الى نزاع الفقهاء[1].

ثمّ إنّ المماثلة والتساوي العقلي من كلّ وجه غير مراد بل متعذّر؛ إذ لو كان المراد من المماثلة هي المماثلة العقليّة للمثلي، أي ما كان له مماثل من جميع الجهات في مجموع الصفات المقابلة بالمال والصفات غير المقابلة بالمال، أي المقصودة للعقلاء، وغير المقصودة للعقلاء، فلا ينطبق شيء من التعاريف المذكورة على المال المثلي، ويخرج المثل عن المماثلة جزماً عند الفقهاء؛ لأنّه ليس مماثلاً للمثلي في الصفات غير المقصودة للعقلاء.

النوع الثاني: المماثلة اللغوية:

وهي المماثلة التي تكون بين المتّفقين بالجنس[2], أي المماثلة بين المالين ولو من بعض الجهات. ولا يكتفي الفقهاء بالمماثلة اللغوية لمثليّة الأموال؛ لدخول المال القيمي في المال المثلي، كقطع الأرض المتساوية، والحيوانات المتشابهة.

النوع الثالث: المماثلة العرفية:

هي المماثلة المعتبرة شرعاً عند بعض الفقهاء. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في معرض ردّه على صاحب المكاسب بعد نفيه من أنّ المراد بالمماثلة هي المماثلة اللغويّة والعرفيّة[3]: ((بل ليس المراد سواه, فإنّ المثل المبحوث عنه في كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم وهو ما يصدق عليه أنّه مثل التالف لغةً وعرفاً،


[1]. مهذّب الأحكام, السبزواري: 21, 365.

[2]. لسان العرب, ابن منظور: 3, 436؛ قاموس المحيط, الفيروزآبادي, فصل الميم باب اللام: 4, 49.

[3]. النظر الثاقب, الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: 34.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست