responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 284

بدل الحيلولة بقوله[1]:

((ومهما غرّم الغاصب أو المتلف، القيمة لإعواز المثل ثمّ وجد المثل هل للمالك بردّ القيمة وطلب المثل؟ الأقرب المنع لبراءة ذمّة الغاصب بأداء بدل المثل، فلا تعود الذمّة مشغولة بالمبدل، كما لو صام الفقير عن الكفّارة، ثمّ استطاع العتق بخلاف ما لو غرّم قيمة العبد ثمّ وجد؛ لأنّ القيمة ليست بدلاً عن العبد حقيقة، وإنّما هي مأخوذة للحيلولة؛ ولأنّ العبد عين حقّ المغصوب منه والمثل بدل حقّه، ولا يلزم من تمكين المالك من الرجوع إلى عين حقّه تمكينه من الرجوع إلى بدل حقّه)).

وادّعى صاحب جواهر الكلام عدم الخلاف في ذلك بأنّ دفع القيمة وقت الإعواز تبرئ ذمّة الضامن حتى لو تمكّن من المثل بعد ذلك لم يجب عليه دفعه، وفرّق بين المقام وبين ما يؤدّي في بدل الحيلولة بين المالك وملكه، فإنّ المقام شبه أداء الدين بغير جنسه مع التراضي بخلاف ما يؤدّي للحيلولة؛ فإنّه ليس بدلاً عن العين نفسها، بل هو بدل عن حيلولتها[2].

وهذا قول مبني أوّلاً على بقاء المثل في الذمّة وعدم انتقاله إلى القيمة إلا حين الأداء وهو مقتضى الاتّجاه الثاني كما تقدّم. فلا وجه لعود المثل ثانياً إلى الذمّة؛ لأنّه دين في الذمّة، فقد سقط بأداء عوضه مع التراضي، فلا يجوز لصاحب الدين أن يرجع إلى الساقط ثانياً؛ لأنّ الساقط لا يعود إلا أنّ السيّد الخوئي لم يستبعد دفع المثل بعد أن دفع الضامن القيمة على القول بعدم انقلاب المثل المتعذّر إلى قيمي وبقاء المثل في الذمة؛ لأنّ دفع القيمة من جهة دفع البدل، وعليه فيجب دفع نفس ما اشتغلت به الذمّة عند التمكّن منه، كما ناقش دعوى أنّ بدل الحيلولة مختصّ بالأعيان ومحلّ البحث في الذمم، فلا صلة بينهما بوجه


[1]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 379, حجري.

[2]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 98.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست