responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 283

المبحث الخامس

التمكن من المثل بعد دفع القيمة

إذا طالب المالك بالقيمة من جهة عدم التمكن من المثل ودفع الضامن القيمة ثمّ وجد المثل ولم يرض، بها المالك، فهل يجب على الضامن إعطاء المثل ثانياً واسترجاع القيمة أم لا يجب ذلك؟ فهنالك قولان:

القول الأوّل: عدم وجوب دفع المثل واسترداد القيمة:

هو قول الحنابلة، والمشهور من الإماميّة، بل أدّعي الإجماع عليه، والأصحّ عند الشافعية، لأنّ أخذ المالك القيمة بعنوان استيفاء الدين والحقّ بغير جنسه برضى من له الحقّ وهو مبرئ للذمّة، ومفرغ للعهدة بالمرّة بحيث لو تمكّن الضامن من المثل بعد ذلك لم يجب عليه دفعه؛ لوصول بدل الحقّ إلى مستحقّه برضاً منه، وهو ممّا لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه[1].

قال السيوطي[2]: ((إنّه إذا غرّم الضامن قيمة المثل في الغصب أو الإتلاف أو السلم أو القرض، فالأصحّ أنّه لا رجوع للمالك بالقيمة لأخذ المثل بعد وجدانه)).

وجاء في كتاب الفروع للحنابلة: ((أنّ الضامن إذا غرّم القيمة ثمّ قدر على المثل لم يرد القيمة في الأصحّ))[3].

وذهب العلامة الحلي إلى أنّه لو تمكّن الضامن من المثل بعد أداء القيمة وقت الإعواز لا يجب عليه دفع المثل إلى المالك، واسترداد القيمة، كما يجب ذلك في


[1]. الفروع, ابن مفلح: 4, 507: شرح فتح القدير, ابن همام: 8, 246؛ الأشباه والنظائر, السيوطي: 208؛ فتح العزيز, الرافعي: 11, 275؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 379, حجري, مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم.

[2]. الأشباه والنظائر, السيوطي: 208.

[3]. الفروع, ابن مفلح: 4, 507.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست