responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54

والمقابر والأسواق وجميع المشتركات بين المسلمين, والقيام مقام الولي في التجهيز, ونصب الحكم بين الزوجين, ونصب الأوصياء لمن لم يوصوا, وتولي أمر الأطفال والثلث حيث لا ولي, وتولي مال الغائب وعياله وأطفاله, ونكاح المجنون والطلاق عنه, وتولي أطفاله وأمواله, وقتل المرتد وقسمة أمواله ونكاح نسائه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأديب في الجملة فمأذون لكل أحد مع جمع الشرائط. ولو تعدد المجتهدون وتساووا في الرتبة فالسابق أولى, ومع التَّشاحِّ يرجع إلى القرعة[1] ولو كان فيهم من هو أفضل فهو مقدّم مع التشاحِّ والأحوط مع عدمه ذلك.

ويجري الحكم في تعدد العدول وفيما يتعلق بالأموال إذا فقد العدول تولى غيرهم حبسه, والمجتهد مخير بين المباشرة والتوكيل لبعض العدول أو نصبهم أولياء في مواضع، ومع فقد العدول للمجتهد أن يوكل غيرهم ممن شاء من كافرٍ ومسلم مع تحري من هو الأصلح لذلك، فإن ظهرت منهم خيانة عزلهم.


[1]1. وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوع وعدم معرفتها على ما هي عليها, وان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل, فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحد منها. المنتخب من القواعد الفقهية/ عباس كاشف الغطاء: 33.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست