responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

القاعدة التاسعة:

قاعدة في النيابة

يعطى حكم فعل النائب حكم فعل المنوب عنه, فإنه يلزم النائب الإتيان بما وجب على المنوب عنه من عدد ركعات أو خصوصية نوع أو أفعال أو أقوال أو جميع ما يلحق العمل من جهة نفسه دون المقدمات فإنه لا نيابة فيها،أما ما يتبع العامل من لباس حرير أو ذهب أو ستر تمام البدن أو جواز إخفات في موضع الجهر أو كشف رأس أو نحو ذلك فلا دخل فيه للنيابة, أو العجز عن قيام أو قعود أو قراءة أو كيفياتها أو كشف وجه للإحرام فلا يلزم فيه المساواة، وأما ترتيب مقتضياته فلولا ما ورد من الأدلة الدالة على أنَّهُ يقع عن الميت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة أو متعددة, وإنَّ ملاحظة الترتيب غالباً متعذرة أو متعسرة لقلنا بلزومه فيها.

ومنها: إعطاء حكم الذكر والدعاء بدل القراءة من العاجز حكمها في مقداره, وجهر وإخفات ونحوهما.

ومنها: سرعة لحوق المأموم بالإمام ليقوم حين قراءته فإنَّه نائب فيها لا في قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فيها ما كان يلزمه لقراءته وإن كان الأقوى خلافه لظهور المسامحة فيه.

ومنها: أن لا ينقض الإمام شيئاً مما يلزم المأموم على تقدير انفراده
في قراءته وكيفياتها مع عجز الإمام وعدمه لنيابته عنه فيها, فلو علم في
الابتداء أنَّهُ مستعجل بترك السورة لم يدخل معه ولو كان لسانه مأوفاً[1] على إشكال.

ومنها: إجراء حكم لزوم الابتداء بالأعلى في بدل الوضوء من التيمم


[1]1. المأوف: اسم مفعول من أوف بمعنى إصابته آفَهٌ وهي العاهة.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست