responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53

القاعدة الثامنة:

قاعدة في الولاية

يخص الحكام من الأحكام أموراً كثيرة تجمعها الدخول تحت ولاية الإمام _ لأنَّ العلماء قُوّامُهُ ونوابه وورثة الأنبياء والرّاد عليهم رادّ على الله، وهو على حد الشرك بالله إلاّ ما عُلِمَ اختصاصه بالإمام _ فالبحث في ثلاثة مقامات:

أولها: ما يخص النبي f والإمام _ دون غيرهما, وهو الجهاد والحمى مس وملك الموات وما لا وارث له وصفايا المغنم ونصف الخمس ونصب القضاة وأئمة الجمعة والأعياد ونحوها.

ثانيها: ما يخص المجتهدين من بعد فقد الأئمة _ ولا يقوم مقامهم فيه أحد, وهو نصب الأجل لمفقود الخبر وطلبه في الجهات, والعنين[1], وإقامة الحدود, وحكم الملاعنة, ونصب الأجل للمظاهرة, وحبس المديون, وقتل فاعل الكبيرة في الرابعة, وحبس المرتدة, والإفتاء والقضاء, وطلب البينة واليمين, والعمل بمضمونها إلاّ من باب النهي عن المنكر فإنه ليس من القضاء, والحكم بمقتضى اليمين إلاّ من جهة الصلح فإنّه يدخل في المعاملات, وإرسال عمال الزكوات والأخماس إلى الرعية ووجوب إتباعّهم لهم, وحمل الناس على زيارة النبي f والحج, وعلى المقام بالحرمين لو تركوها.

ثالثها: ما يخصّ المجتهدين بعد الأئمة _ أيضاً إلاّ أنَّ عدول المسلمين يقومون مقامهم مع فقدهم, وهو التحجير على المفلس, ومن تجدد سفهه بعد البلوغ, وكذا الجنون المتجدد في وجه, وحكم الأمور العامة من الطرق النافذة


[1]1. وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج لضعف الذكر عن الانتشار/ الزبدة الفقهية/ السيد الترحيني: 6/ 502.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست