responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52

والدوام متعة والمضاربة شركة والسلم نقداً أو بالعكس ونحو ذلك.

ثامنها: ما كان منافياً لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالإجارة وبعض رأس المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها.

تاسعها: ما كان منافياً للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه, والمؤجر على المنفعة بعد إجارته, والراهن على الرهن بعد رهانته ونحوها.

عاشرها: ما كان منافياً لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكلية أو في بعض مقامات الخصوصية كما لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر.

حادي عشرها: ما كان منافيا ًلحصول العوض بالعقد من حينه كاشتراط البيع حال الابتياع والإجارة حال الاستئجار ونحوها.

ثاني عشرها: أن يشترط ما لا نفع فيه من حيوانات ولحوم ونحوها، ولا يخفى عليك مأخذ الجميع, ويمكن إدراج التسعة الأخيرة تحت ما خالف الكتاب، ولا فرق في الشروط المنافية من اعتبارها في ذلك العقد أو في عقدٍ آخر، ثم الأوفق بالضوابط أن يجعل هذا أصلاً ويقال بصحة الشروط إلاّ ما قام الدليل على خلافه, ولا يراد بما حلّ حراماً وحرّم حلالاً ما يعّم العارض الذي يهدمه الشرط, بل ما كان حراماً في نفسه حرمةً لازمة، وما كان حلالاً كذلك، ولولا ذلك لكانت جميع الشروط ممّا أحلّت حراماً أو حرّمت حلالاً فلا يبقى للاشتراط محل.

ويبنى على ذلك جميع ما يشترطه الكفار على المسلمين في صلح أو عهد أو أمان, وفي وجوب الوفاء على المسلمين فيما اشترط عليهم من الأموال من أهل الحرب حتى لا يجوز خدعتهم في الشروط, كما أنَّهُ ليس لهم ذلك في ودائعهم وأماناتهم في وجه قوي.


اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست