responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 75

الجهر بها افضل من الاخفات لاستحباب الاستماع و استحباب تحسين الصورة و لما روي من ان علي بن الحسين عليه السلام كان احسن الناس صوتاً بالقرآن و كان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته و غيره من الأخبار نعم قد يعرض للجهر في القراءة ما يزيل رجحانه من إيذاء لمصل أو ازعاج لنائم و نحوهما و هو أمر آخر فما يظهر من المنافاة بين أخبار استحباب الإسرار و استحباب الجهر كما جزم به في إحياء الأحياء و لا وجه له قال فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث ان الإسرار ابعد عن الرياء و التصنع فهو افضل في حق من يخاف ذلك على نفسه فإن لم يخف و لم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل آخر فالجهر افضل لأن العمل فيه اكثر إلى آخر ما ذكره من مرجحات الجهر الاعتبارية و منها مراعاة ما يجب و يستحب قولًا و فعلًا من حق الآيات فيسجد وجوباً على الفور لقراءة كل من آيات العزائم الأربع عند قوله تعالى (و لا يَسْتَكْبِرُونَ‌) في الم تنزيل و قوله تعبدون في حم فصلت و عند ختم سورتي و النجم و العلق و لاستماعها بل و لسماعها على الاحوط و لا يجب على من كتبها أو تصورها أو نظرها مكتوبة أو أخطرها بالبال و يقول في سجوده (سجدت لك تعبداً و رقاً لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا متعاظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) فإذا رفع رأسه قال الله اكبر و يجزي غير ذلك من الذكر لاستحبابه و الواجب مجرد السجود و إن كان الأولى ان يأتي بالمأثور من الذكر و أما التكبير للرفع فلا ينبغي تركه و لا يحتاج بعد إباحة محل السجود عدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع و بعد النية إلى طهارة و لا استقبال و لا إلى ما يصح السجود عليه فيسجد المحدث بالأصغر و الأكبر كالجنب و الحائض و لو نسيها سجد متى ذكر وجوباً و يستحب السجود في أحد عشر موضعاً من القرآن: (في الأعراف) عند قوله‌ (وَ لَهُ يَسْجُدُونَ) (و في الرعد) عند قوله‌ (وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ) (و في النحل) عند قوله‌ (وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (و في بني إسرائيل عند قوله‌ (وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) (و في سورة مريم) عند قوله‌ (خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا) (و في الحج) في موضعين عند قوله‌ (يَفْعَلُ ما يَشاءُ) و عند قوله‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست