responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 69

كتاب العبادات‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.

(أما بعد) فهذا كتاب العبادات اللسانية و أهمها التلاوة و الذكر و الدعاء التي هي من اعظم العبادات و أجل الطاعات و فيها فصول:

الفصل الأول في المهم من الأمور المتعلقة بالقرآن الشريف‌

الذي هو افضل من جميع الكتب السماوية و فيه مباحث:

المبحث الأول في جملة مما يتعلق به من الواجبات‌

يجب تعليم القرآن و تعلمه كفاية و يجوز اخذ الأجرة عليه و يجب تعلم قدر الواجب عيناً و إكرام القرآن و تعظيمه و قراءته بإحدى القراءات المشهورة على المشهور و تجنب اللحن فيه بقدر الإمكان و سجود التلاوة للعزائم الأربع على القارئ و المستمع و إن تكرر ذلك في مجلس واحد قيل و يجب إصلاحه على الكفاية و قد يجب عيناً كما هو شأن كل واجب كفائي عند الانحصار فيجب المس عند توقفه عليه و تجب له الطهارة و لكن الظاهر أن الإصلاح إنما يجب إذا توقف عليه صون المعجزة أو مست الحاجة إليه في التلاوة أو الاستدلال و نحوهما و انحصر الأمر في قران واحد و قد يجب المس لرفعه من المحل النجس و استنقاذه من يد الكافر و لنذر المس تبرّكا فتجب الطهارة و لو مسه محدثاً سهواً سقط به الفرض بخلاف ما لو تعمد المس محدثاً لعدم حصول الامتثال بذلك و لا يحرم المس على الصبي مطلقاً و هل يجب على الولي منعه منه و عن اللعب به و أصابته بالنجاسة المتعدية و عما يقضي بإهانته الاحوط إن لم يكن الأقوى هو الوجوب.

المبحث الثاني في جملة مما يتعلق به من المحرمات و المكروهات‌

يحرم الغناء بالقرآن و الرياء بقراءته و ما يكون منها مؤذياً للمصلين و مزعجاً للنائمين و ما يفضي إلى فساد نظم الصلاة كقراءة العزائم فيها أو فوات وقتها كالسور الطوال و ما يكون في وقت واجب مضيق و ما يكون بلسان مغصوب أو في مكان مغصوب على الاحوط و ما يرفع زائد على العادة بحيث لا تبقى للقرآن حرمة و ما يكون من العزائم على المجنب و نحوه و يحرم على المحدث مسّ كتابته و لا يختص بباطن‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست