اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 68
الكوفة و مسجد البصرة و استدامة الإقامة في موضع الاعتكاف فلو
خرج منه أبطله إلا لقضاء حاجة أو ضرورة أو طاعة و يتحرى اقرب الطرق و لا يجلس لو
خرج و لا يمشي تحت ظل اختياراً و لا يبطل لو خرج ناسياً أو مكرها و إذن من يعتبر
اذنه كالمولى و الزوج و نحوهما و لا يجب بأصل الشرع و إنما يجب بنذر و شبهة و بمضي
يومين من المندوب و بإجارة و نحوها و المحرم منه ما ابتدع بزيادة أو نقصان أو
كيفية غير مشروعة و يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء و استدعاء المني و البيع و
الشراء و الممارات إلا لإظهار الحق و الإرشاد إليه و شم الطيب و الرياحين ليلًا و
نهاراً أو يفسده ما يفسد الصوم نهاراً و لو جامع فعليه كفارة شهر رمضان ليلًا كان
أو نهاراً إذا كان الصوم للاعتكاف و قد مضى منه يومان إلا فإن كان الصوم في نفسه
ذا كفارة وجبت كفارته و إن لم يمض اليومان فلو مضيا وجبت كفارته و كفارة الاعتكاف
فلو كان الصوم منذوراً في يوم معين أو كان الاعتكاف منذوراً في أيام معينة وجبت
كفارة خلف النذر وحدها إن لم يمض اليومان و كفارته و كفارة الاعتكاف إن مضيا و لو
كان الصوم في نفسه ذا كفارة كشهر رمضان أو قضائه بعد الزوال و قد عينه بالنذر و
مضى يومان لزمته ثلاث كفارات و لو افطر قبل الثالث بعد الزوال فعليه كفارتان و إن
كان قبله فواحدة و قد يجتمع عليه اكثر من ثلاث كفارات كما لو اكره زوجته في شهر
رمضان فظهر ان المعتكف إذا جامع فقد لا تكون عليه كفارة و قد تكون واحدة و قد
تتعدد مثنى و ثلاث و رباع و لو عممنا التحمل بإكراه الزوجة كانت ستاً و في وجوب
كفارة الاعتكاف بغير الجماع تردداً أقواه العدم و يستحب للمعتكف اشتراط الاحلال إن
عرض له عارض كالمحرم فإن شرط و عرض عارض جاز له الرجوع و لو بعد يومين و لا قضاء
إلا إذا كان لم يشترط و لو زاد على الثلاثة يومين وجب الثالث و كذا كل ثالث و لو
نذر اعتكاف يوم بنفي الزائد بطل و لو نذره لا بشرط ضم إليه يومين آخرين و لو مرض
المعتكف أو حاضت المرأة خرجا و يقضيان إذا كان واجباً و المطلقة رجعياً مع عدم كون
الاعتكاف واجباً معيناً تخرج إلى منزلها للعدة ثمّ تقضي مع وجوبه و الله تعالى هو
العالم.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 68