responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 63

صح و سقط عن الولي و كذا لو استأجره الولي أو غيره و ينويه الأجير عن الميت لا عن الولي أو أوصى الميت بالقضاء عنه و لا يسقط إلا بأداء الأجير و لو تبرع الولي هنا صح و صرف المال المعين لذلك في وجوه البر و لو كان على الميت شهران متتابعان تعيناً إلا إذا كان من كفارة مخيرة و يجوز أن يقضي الولي شهراً و يتصدق من مال الميت عن كل يوم من الشهر الآخر بمدّ على إشكال.

(و أما الثالث) و هو صوم ما وجب بالعارض لنذر و شبهة و إجارة و نحوها ففيه مبحثان: (الأول) في النذر و شبهه و يجب الوفاء به و بالعهد و اليمين مع حصول الشرائط المقررة في محلها فلو عيّن عدداً تعين أو زماناً أو مكاناً راجحين تعيناً و لو نذر صوماً مكروهاً انعقد و وجب الوفاء به و يجري في المعين كنذر يوم بعينه أو أيام كذلك ما يجري في صيام شهر رمضان من الأحكام و لو كان الملتزم به يوماً خاصاً فانكشف انه أحد العيدين أو صادف حيضاً و نحوه سقط وجوبه و كذا لو علقه على شرط فلم يحصل و لو التزم بصوم شي‌ء من شهر كذا من غير تعيين للمقدار أو بصوم مطلقاً أو أجزأه اليوم الواحد و لو نذر أياماً كفت الثلاثة و لا تلزم المتابعة إلا مع نذرها فتلزم و لو أخل بها لا لعذر استأنف إلا إذا نذرها في القضاء.

(المبحث الثاني) في صوم النيابة بالإجارة و قد تقدم صومها في القرابة و يشترط في النائب العقل و الإيمان و البلوغ أو التمييز مع استئجاره من الولي و لكن الاحوط عدم استنابته لعدم الاعتماد عليه في أداء الواجب و تجوز نيابة الرجل عن الرجل و المرأة و كذلك المرأة و يستحق النائب تمام الأجرة بعد تمام العمل و لو تعارف تقديمها أو بعضها جرى عليها حكم المشترط قبل العمل و تجب عليه المباشرة بنفسه مع اشتراطها عليه و لا تلزم مع الإطلاق و العلم بإرادة حصول الفعل في الخارج من أي مباشر كان و لو استناب الأجير حيث يجوز له ذلك فلا يستأجر بأقل مما استؤجر به على الاحوط إلا مع إتيانه ببعض العمل و لو اشترط المؤجر زماناً أو مكاناً معينين راجحين أو مرجوحين تعيناً و لو استؤجر على صيام شهر غير معين و نحوه صح و لا يجب البدار إليه و لا المتابعة بين أيامه إلا مع الشرط و نحوه و لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستئجار و

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست