اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 63
صح و سقط عن الولي و كذا لو استأجره الولي أو غيره و ينويه
الأجير عن الميت لا عن الولي أو أوصى الميت بالقضاء عنه و لا يسقط إلا بأداء
الأجير و لو تبرع الولي هنا صح و صرف المال المعين لذلك في وجوه البر و لو كان على
الميت شهران متتابعان تعيناً إلا إذا كان من كفارة مخيرة و يجوز أن يقضي الولي
شهراً و يتصدق من مال الميت عن كل يوم من الشهر الآخر بمدّ على إشكال.
(و أما الثالث) و هو صوم ما وجب بالعارض لنذر و شبهة و إجارة و نحوها
ففيه مبحثان: (الأول) في النذر و شبهه و يجب الوفاء به و بالعهد و اليمين مع حصول
الشرائط المقررة في محلها فلو عيّن عدداً تعين أو زماناً أو مكاناً راجحين تعيناً
و لو نذر صوماً مكروهاً انعقد و وجب الوفاء به و يجري في المعين كنذر يوم بعينه أو
أيام كذلك ما يجري في صيام شهر رمضان من الأحكام و لو كان الملتزم به يوماً خاصاً
فانكشف انه أحد العيدين أو صادف حيضاً و نحوه سقط وجوبه و كذا لو علقه على شرط فلم
يحصل و لو التزم بصوم شيء من شهر كذا من غير تعيين للمقدار أو بصوم مطلقاً أو
أجزأه اليوم الواحد و لو نذر أياماً كفت الثلاثة و لا تلزم المتابعة إلا مع نذرها
فتلزم و لو أخل بها لا لعذر استأنف إلا إذا نذرها في القضاء.
(المبحث الثاني) في صوم النيابة بالإجارة و قد تقدم صومها في القرابة
و يشترط في النائب العقل و الإيمان و البلوغ أو التمييز مع استئجاره من الولي و
لكن الاحوط عدم استنابته لعدم الاعتماد عليه في أداء الواجب و تجوز نيابة الرجل عن
الرجل و المرأة و كذلك المرأة و يستحق النائب تمام الأجرة بعد تمام العمل و لو
تعارف تقديمها أو بعضها جرى عليها حكم المشترط قبل العمل و تجب عليه المباشرة
بنفسه مع اشتراطها عليه و لا تلزم مع الإطلاق و العلم بإرادة حصول الفعل في الخارج
من أي مباشر كان و لو استناب الأجير حيث يجوز له ذلك فلا يستأجر بأقل مما استؤجر
به على الاحوط إلا مع إتيانه ببعض العمل و لو اشترط المؤجر زماناً أو مكاناً معينين
راجحين أو مرجوحين تعيناً و لو استؤجر على صيام شهر غير معين و نحوه صح و لا يجب
البدار إليه و لا المتابعة بين أيامه إلا مع الشرط و نحوه و لا تفرغ ذمة المنوب
عنه بمجرد الاستئجار و
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 63