responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 64

تصح الإجارة بطريق المعاطاة و يلزم تعيين المنوب عنه بوجه من وجوهه و لا تلزم التسمية بخصوصها و الواجب استئجار الشخص المؤدي و إن لم يكن عادلًا بالأجرة المتوسطة و لا يجب طلب الأقل و لا الأفضل و يجوز للنائب أن يؤجر نفسه لواحد و اكثر و إن اشتغلت ذمته بقضاء عن نفسه أو عن غيره واحداً أو اكثر و لا يجب الترتيب بين ما عليه من المتقدم و المتأخر نعم يجب التعيين مع اتحاد المنوب عنه و تعدده ونية النيابة كما سبق و تصح استنابة جماعة عن واحد من غير ترتيب بينهم في ذلك و لا تجوز النيابة عن الأحياء في الصيام نعم يجوز إهداء ثوابه لهم و للأموات و لا يمنع صوم الإجارة عن المستحب.

المقام الثاني في الصوم المندوب‌

يستحب صوم جميع أيام السنة إلا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و قد ورد الترغيب في الصيام عموماً و محبوبيته و مزيد الثواب و الأجر عليه و الفوائد الدينية و البدنية فيه ما لا يحصى من الأخبار مضافا إلى ما ورد في بعض أفراده بالخصوص من الأخبار و النصوص مما يدل على تأكد الاستحباب فيها و زيادة الأجر عليها و المهم أن نذكر شيئاً من أحكام الصوم المندوب و بعض ما يتأكد فيه الاستحباب من أفراده و ذلك في مبحثين:

المبحث الأول يعتبر فيه ما يعتبر في الصوم الواجب من الشرائط

و تجري فيه ما تجري فيه من الأحكام إلا ما استثنى و يشترط فيه مضافاً إلى تلك الشرائط أمور (الأول) فراغ الذمة من قضاء شهر رمضان و لو نذره زال المنع و لا يمنع منه اشتغال الذمة بصوم الإجارة و إن قلنا إن الاشتغال بمطلق الصوم الواجب مانع منه. (الثاني) أن لا يكون الوقت معيناً لغيره. (الثالث) عدم حصول منع ممن له المنع منه كأحد الأبوين و المولى و نحوهما و لا يصح شي‌ء منه في السفر إلا بنذره فيه و إلا ثلاثة أيام لصوم الحاجة في المدينة و يجوز الإفطار فيه و لو بعد الزوال على كراهة إلا إذا دعاه الأخ المؤمن فانه يستحب له الإفطار و يستحب كتم الصوم المندوب.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست