responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 62

ذاته كذلك و الاحوط أن يقتصرا على ما تندفع به الضرورة و يقضيان لو برءا و كذا الحامل و المرضعة إذا خافتا على النفس أو الولد و عليهما القضاء مع زوال العذر.

(و أما الثاني) و هو الصوم قضاءً عن النفس و تحملًا عن القرابة ففيه مبحثان (الأول) يشترط في وجوب القضاء عن النفس مع الفوات مطلقاً حال التكليف و الإسلام الصحة فيما بين شهر رمضان الذي فاته الصوم فيه و بين شهر رمضان الذي بعده بقدر ما فات فلو استمر المرض إلى الثاني فلا قضاء و لكن عليه لكل يوم مدّ من طعام و الأفضل مدّان و لا يلحق بالمرض غيره مع الأعذار الموجبة للفوت لو استمر فيجب القضاء و إن استمرت و في إلحاق استمرار خوف المرض و نحوه بذلك إشكال و لو قارنت أيام الصحة سفراً واجباً لا تمكنه الإقامة في أثنائه أو حيضاً أو نفاساً و استوعب المرض باقي الأيام فالاحوط القضاء و كذا لو كان يصح ليلًا و يمرض نهاراً تمام السنة أو صح بقدر بعض ما عليه من الأيام الفائتة أو صح في شهر رمضان الثاني ثمّ مرض ثاني العيد و استمر مرضه و لو امكنه القضاء فيما بين شهر رمضان الماضي و الحاضر فلم يفعل صام الحاضر و قضى ما عليه و كفر سواء ترك القضاء تهاوناً أو تسويفاً لظنه استمرار الصحة فعرض له المرض أو عذر آخر و يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق حتى تزول الشمس فإذا زالت لزمه المضي مطلقاً فلو افطر لغير عذر اطعم عشرة مساكين و لو عجز صام ثلاثة أيام و الاحوط اختيار اطعام الستين و لا تجب المبادرة في القضاء و لا التتابع و إن استحب و لا الترتيب نعم قد يجب خصوص ما فات من شهر رمضان عند التضيق بل لا يجوز التطوع بشي‌ء من الصيام لمن عليه شي‌ء من قضائه.

(المبحث الثاني) يقضى عن الميت من لا ذكر من ولده اكبر منه‌

و إن لم يكن له سواه ما فاته من صوم واجب من شهر رمضان و غيره لمرض و غيره مما تمكن من قضائه و لم يقضه إلا إذا مات في سفره فانه يجب قضاؤه و إن لم يتمكن منه و لو مات في مرضه استحب القضاء عنه و لو كان له وليان أو اكثر فالقضاء بالحصص و اليوم الزائد لو اتفق يجب قضاؤه على أحدهما أو أحدهم كفاية و لو قام به غير الولي تبرعاً

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست