responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 61

صوم شهر رمضان فيجب عند حلوله و يتحقق بأحد أمرين (الأول) رؤية هلاله و لو انفرد بها رؤية متعارفة فلو كان ممن يرى النجم في النهار أو كانت رؤيته بآلة يبصر بها ما لا يرى عادة ففي اعتبار رؤيته و قبول شهادته إشكال و الاحتياط لا يترك و تثبت الرؤية بالشياع المفيد لليقين و بشهادة الرجلين العدلين و لا يترك الاحتياط في أخبار العدل الواحد و بحكم الحاكم إلا مع العلم بخطئه في بعض مقدمات الحكم و لا عبرة بالتنجيم و غيره إلا إذا حصل منها القطع به و لا برؤيته قبل الزوال على المشهور للمستقبلة و بعده لليلة الماضية و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان. (و الثاني) مضي ثلاثين يوماً من شعبان فإذا مضى منه ثلاثون يوماً أو تحققت الرؤية على النحو

المتقدم وجب الإمساك على من جمع الشرائط السابقة من الفجر الثاني إلى زوال الحمرة المشرقية عن جميع المفطرات مع النية كل يوم من الشهر المذكور حتى يرى هلال شوال أو يمضي منه ثلاثون يوماً و يستحب للمسافر المتناول للمفطر تأدباً إذا قدم بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشراً و للمريض كذلك إذا برأ و للحائض و النفساء و الكافر و الصبي و المجنون و المغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار و لا يجب عليهم الصوم إلا مع زوال العذر قبل الفجر و لا يجب على المريض مع خوف الضرر المعتد به بل يلزمه الإفطار و لو تكفله لم يجزه و كذلك المسافر الجامع للشرائط المعتبرة في قصر الصلاة إلا إذا صامه جهلًا بالحكم أو سافر بعد الزوال و يشترط في قصر الصوم مضافاً إلى اجتماع شرائط قصر الصلاة خروجه قبل الزوال و لا يلزم تبيت نية السفر و لا يتناول المفطر حتى تتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخفى عليه آذانه و العبرة بالرؤية و السماع المتعارفين في الوقت المتعارف و يكره السفر الموجب للإفطار في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث و عشرين إلا لضرورة أو طاعة كقضاء حاجة مؤمن أو تشييعه أو استقباله و للحج و العمرة و زيارة الأئمة الطاهرين و صالحي مواليهم و لا يقع في شهر رمضان غيره حتى من مسافر نذر الصوم في السفر.

إلحاق الشيخ و العجوز مع العجز أو المشقة الشديدة يفطران و يفديان عن كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما و يقضيان مع القدرة على الاحوط و ذو العطاش و

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست