responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 58

لو تناوله تقية بخلاف ما لو افطر بالغروب قبل زوال الحمرة تقية و إن كان القضاء أيضاً هو الأقرب و من العمد ما لو أكل ناسياً ثمّ تناول المفطر لظنه فساد صومه.

و أما ما يجب الإمساك عنه لمنافاته القبول أو الكمال لا الصحة و الإجزاء

فهو جميع المحرمات و القبائح و المحضورات فانه يتأكد على الصائم سيما في شهر رمضان وجوب الكف عنها فقد استفاض عن أهل بيت العصمة عليهم السلام إن الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده فإذا صمت فليصم سمعك و بصرك من الحرام و القبيح و في آخر و شعرك و جلدك و عدّ أشياء غير هذا و لا يكون يوم صومك كيوم فطرك و سمع صلّى الله عليه و آله و سلّم امرأة تسب جارية لها و هي صائمة فدعا بطعام فقال لها كلي فقالت: أني صائمة فقال: كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك؟ ان الصوم ليس من الطعام و الشراب فقط. و عن أبي جعفر عليه السلام إن الكذبة لتفطر الصائم و النظرة بعد النظرة و الظلم قليله و كثيره إلى غير ذلك من الأخبار فيتأكد على الصائم وجوب كف لسانه و سمعه و بصره و سائر جوارحه عن المحرمات فإن الاقتصار على الإمساك عن المفطرات لا يجديه إلا في إسقاط القضاء فليتحرز الصائم الذي يرجو نجاح آماله و قبول أعماله من الغيبة و النميمة و الكذب و السب و الفحش و الجفاء و الخصومة و المراء و أذى الخادم و الجار و يجتنب المعاصي و السيئات فإنها إذا صدرت من الصائم عظمت وزره و أسقطت اجره و لم يكن له من صومه إلا الجوع و العطش و تأخير الطعام من وقت إلى وقت آخر.

المبحث الثاني فيما ليس بمفسد للصوم و لا موجب للقضاء و الكفارة

و هو أمور منها: الإفطار لقطع أو غلبة ظن بدخول الوقت و كانت في السماء علة ثمّ بان الخلاف فانه لا يبطل صومه.

و منها ما مرّ في فعل شي‌ء من المفطرات ناسياً.

و منها نوم المجنب ليلًا ناوياً للغسل حتى طلع الفجر في النومة الأولى.

و منها سبق الماء إلى الجوف في المضمضة للصلاة مطلقاً في الوضوء و الغسل بخلاف المضمضة لغيرها.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست