responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 59

و منها تناول المفطر بعد مراعاة الفجر و عدم رؤيته فانه يصح صومه و لو صادف الفجر و لا قضاء عليه.

المبحث الثالث في المفسد الموجب للقضاء

خاصة في شهر رمضان و نحوه من الواجب المعين و هو أمور

(أحدها) فعل المفطر قبل مراعاة الفجر

مع القدرة عليها و العجز عنها و المعرفة به و عدمها ثمّ يظهر سبق طلوعه.

(ثانيها) نسيان من جامع أول ليلة من شهر رمضان الغسل حتى مضت أيام‌

أو مضى الشهر كله فإن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون و قد اغتسل لجنابة أخرى و نحوها فانه يقضي إلى ذلك اليوم.

(ثالثها) تناوله اعتماداً على خبر من اخبر بعدم الطلوع‌

و لو كان بينة ثمّ بان طلوعه.

(رابعها) الأذن في الإفطار شرعاً

كالارتماس لإخراج نفس محترمة و نحوه.

(خامسها) الإفطار لظلمة موهمة

قطع معها بدخول الليل فبان الخطأ و لم تكن في السماء علة.

(سادسها) الإفطار لمن اخبر بدخول الليل مع جواز العمل بقوله لعذر

كالعمى أو لأنه عدل أو عدلان.

(سابعها) ترك العمل بقول من اخبر بطلوع الفجر

لزعمه سخريته أو كذبه ثمّ بان صدقه و لو كان المخبر عدلين لم يتوقف القضاء على تحقق سبق الطلوع بل يكفي فيه عدم تبين خلافه.

(ثامنها) إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لا للصلاة

بل للتبرد و نحوه فسبقه و دخل الجوف و لا يلحق غير الماء به في ذلك فلا يجب القضاء فيه كما لا يلحق الاستنشاق للتبرد بالمضمضة له.

(تاسعها) ان ينتبه من نومه مجنباً ثمّ ينام ثانياً

ناوياً للغسل حتى يطلع الفجر فإن عليه القضاء.

المبحث الرابع فيما يوجب القضاء و الكفارة معا

و هو تعمد أحد المفطرات السابقة اختياراً عدا النومة الثالثة فإن من نام مجنباً و نوى الغسل ثمّ انتبه فنام ثانياً كذلك ثمّ انتبه فنام ثالثاً كذلك حتى طلع الفجر كان عليه القضاء و الكفارة على المشهور و الأقوى وجوبهما مع نية العدم أو مع الجزم بعدم الانتباه أو اعتياده و لا تجب الكفارة في شي‌ء من الصيام عدا شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست