responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 57

و المدار على الاسم و لو اضطر إليه فلا أثم بل قد يجب و إن أفسد و لو سبقه قهراً و لم يرجع منه شي‌ء إلى الجوف اختياراً فلا شي‌ء عليه إلا إذا كان بواسطة استعماله ليلًا ما يعلم انه يبعث عليه نهاراً.

(تاسعها) تعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة

و لا فقد للطهورين حتى يطلع الفجر من يوم يجب صومه من شهر رمضان و قضائه بل الأقرب البطلان في قضائه بالإصباح جنباً و إن لم يكن عن عمد كما إن الأقرب إلحاق الواجب المعين بشهر رمضان و الموسع بقضائه و من أجنب في وقت يعلم انه لا يسع الغسل و لا

التيمم فهو كالمتعمد و لا فرق في تعمد البقاء بين أن يبقى مستيقظاً أو ينام عازماً على أن لا يغتسل و لو عاد إلى النوم بعد انتباهتين فهو كمتعمد البقاء مطلقاً على الأقوى و لو ظن السعة فأجنب أو أخر الغسل ثمّ بآن الضيق تيمم و صح صومه بل يصح بدونه لو فاجأه الفجر و إن كان القضاء مع عدم المراعاة لا يخلو عن وجه و لو لم يجد المجنب الماء أو ضاق الوقت عن استعماله تيمم و لو تركه كان كتارك الغسل و المتيمم لا يجب عليه البقاء مستيقظاً حتى يصبح و إن كان الأقرب أن لا ينقضه بالنوم كما لا يجوز له نقضه بغيره من النواقض و حدث الحيض و النفاس بعد النقاء كحدث الجنابة فيما ذكر و حصول نقائها في وقت لا يتسع لغسل و لا بد له أو العلم به كذلك كالجنابة أيضاً يصح معه الصوم المعين و أما المستحاضة فتتوقف صحة صومها على أغسالها النهارية بل الأولى لها تقديم غسل صلاة الصبح على الفجر و فعلها في أول وقتها و مع الفصل بغير نافلتها تعيد الغسل و لا تتوقف صحة صومها على غير ذلك من الأعمال التي تتوقف عليه صحة صلاتها.

إكمال‌

كل ما ذكر انه من المفطرات فإنما هو في حال العمد بأن يكون مختاراً متذكراً لصومه إلا البقاء على الجنابة فعلى ما مر و إلا سبق الماء في المضمضة لغير الصلاة و إن كان ذلك عن جهل أما لو كان عن نسيان أو عن غير قصد فلا فساد و المكره اكراهاً يرتفع معه الاختيار كالموجر في حلقه لا يبطل صومه بخلاف المكره على تناوله بنفسه بقتل أو جرح أو نحوهما فانه يفطر لو تناوله و يقضي و لا أثم عليه و لا كفارة و كذا فيما

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست