responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 56

الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم‌

و هو قسمان‌

قسم يجب الإمساك عنه و قسم يستحب و الأول منه ما هو مفسد للصوم و منه ما ليس بمفسد و المفسد منه ما يوجب القضاء فقط و منه ما يوجب القضاء و الكفارة فهاهنا مقامان:

المقام الأول فيما يجب الإمساك عنه‌

و فيه مباحث:

المبحث الأول فيما يفسد الصوم و ينافيه‌

و هو قد يكون منافياً للصحة و الأجزاء و قد يكون منافياً للقبول و الكمال‌

(أما ما ينافي الصحة)

و يوجب البطلان فيه أمور تعرف بالمفطرات و هي التي يجب في النية قصد الإمساك عنها و لو إجمالًا

(أولها و ثانيها) الأكل و الشرب‌

أي ابتلاع أي شي‌ء كان معتاداً أو غير معتاد قليلًا أو كثيراً و لو من الأنف و نحوه و لا بأس بما لا يتعدى الحلق من ذوق مرق أو مضغ طعام أو زق طائر و نحو ذلك كما لا بأس بما يتعداه من الريق و لو بعد جمعه في الفم ما لم ينفصل عنه‌

(ثالثها) الجنابة عمداً

و تحصل بإنزال المني سواء كان باستمناء أو ملامسة أو استمتاع مع القصد أو العادة و بالجماع قبلًا أو دبراً واطئاً أو موطوءا حيّاً أو ميتاً إنساناً أو بهيمة على الاحوط و يتحقق بغيبوبة الحشفة أو ما بحكمها من الفاعل في الآخر و المكره زوجته صائمين يتحمل الكفارتين و يعزر و لا فساد بادخال غير الذكر و لا بادخاله في غير الفرجين و لا بالاحتلام في النهار و الاحوط المبادرة إلى الغسل.

(رابعها) إيصال الغبار الغليظ

بل مطلقاً على الاحوط إلى الجوف و كذا دخان التتن و نحوه على الأقرب و هو من الشرب بالمعنى المتقدم.

(خامسها) الكذب على الله و رسوله و خلفائه أئمة الهدى عليهم السلام‌

و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء نطقاً أو كتباً أو إشارة في أمر ديني أو دنيوي رجع إلى الصدق فوراً أم لا.

(سادسها) رمس الرأس دفعة أو تدريجاً إلى أن حصل تمامه تحت الماء

سواء كان وحده أو مع باقي البدن في الماء المطلق بل و المضاف على الاحوط دون باقي المائعات و المراد من الرأس مجموع ما فوق الرقبة و لا يقدح غمس أجزائه على التعاقب بأن يغمس جزء منه بعد إخراج الآخر.

(سابعها) الاحتقان بالمائعات خاصة

و لا بأس بوصول الدواء إلى الجوف من جرح أو بواسطة إبرة و نحوهما.

(ثامنها) تعمد القي‌ء

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست