responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 41

أحد الأماكن المكروهة لغى النذر و لو نذر أن يصلي ركعتين فلا تجزي الواجبة بالأصل على الاحوط إن لم يكن أقوى و لو قيده بركعة غير الوتر ففي الانعقاد إشكال لما روي من نهيه صلّى الله عليه و آله و سلّم عن البتيراء و هي الركعة الواحدة و لو نذر الوتر الموظفة فالاحوط الإتيان بالثلاث و لو نذر ركوعاً و سجوداً قيل تجب عليه ركعة و لو نذر سجوداً انعقد و يدخل فيما أشبه النذر من حيث وجوبه على المكلف بسبب من قبله ما وجب على المكلف بالإجارة و نحوها من صلاة واجبة أو مندوبة عن ميت أو حي مما تصح فيه النيابة عنه و قد يجب بذلك غيرها كالصيام و الزيارات و تلاوة القرآن و نحوها و تصح نيابة الرجل عن الرجل و المرأة و المرأة عن المرأة و الرجل و يصلي كل منهما صلاته لا صلاة المنوب عنه و يعتبر في الأجير أن يكون عالماً بمسائل الصلاة الضرورية عادلًا غير عاجز عن واجبات الصلاة كالقيام و نحوه.

الباب السادس في صلاة الجماعة

و تجب في الجمعة و العيدين مع وجوبها و بالنذر و شبهه و على من تمكن منها مع جهله بالقراءة و ضيق وقته عن التعلم و عدم إمكان متابعة و قراءة في مصحف و تحرم النافلة إلا ما استثني و تستحب مؤكداً في الفرائض اليومية سيما الأدائية و سيما الصبح و المغرب و العشاء و مما ورد في فضلها ان صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ[1] بأربع و عشرين درجة و إن عدد الجماعة إذا بلغ عشرا فلو ان البحار مداد و الأشجار أقلام و الجن و الأنس و الملائكة كتاب لما قدروا أن يكتبوا ثواب ركعة منها و إن الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشي بمائة و خلف العربي خمسون و خلف المولى خمس و عشرون و المراد بالعالم صاحب العلم الذي يوجب القرب إلى الله تعالى و الخشية منه من العلوم الدينية مع استعمال ذلك على وجهه و القرشي هو المنسوب إلى النضر بن كنانة جد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و الهاشميون العلويون أشراف هذه الطائفة و ساداتها و المولى له معان كثيرة منها غير العربي و إن كان حراً و الظاهر انه هو المراد هنا.


[1] الفذ بالمعجمتين الواحد( منه سلمه الله تعالى)

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست