اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 41
أحد الأماكن المكروهة لغى النذر و لو نذر أن يصلي ركعتين فلا
تجزي الواجبة بالأصل على الاحوط إن لم يكن أقوى و لو قيده بركعة غير الوتر ففي الانعقاد
إشكال لما روي من نهيه صلّى الله عليه و آله و سلّم عن البتيراء و هي الركعة
الواحدة و لو نذر الوتر الموظفة فالاحوط الإتيان بالثلاث و لو نذر ركوعاً و سجوداً
قيل تجب عليه ركعة و لو نذر سجوداً انعقد و يدخل فيما أشبه النذر من حيث وجوبه على
المكلف بسبب من قبله ما وجب على المكلف بالإجارة و نحوها من صلاة واجبة أو مندوبة
عن ميت أو حي مما تصح فيه النيابة عنه و قد يجب بذلك غيرها كالصيام و الزيارات و
تلاوة القرآن و نحوها و تصح نيابة الرجل عن الرجل و المرأة و المرأة عن المرأة و
الرجل و يصلي كل منهما صلاته لا صلاة المنوب عنه و يعتبر في الأجير أن يكون عالماً
بمسائل الصلاة الضرورية عادلًا غير عاجز عن واجبات الصلاة كالقيام و نحوه.
الباب السادس في صلاة الجماعة
و تجب في الجمعة و العيدين مع وجوبها و بالنذر و شبهه و على من تمكن
منها مع جهله بالقراءة و ضيق وقته عن التعلم و عدم إمكان متابعة و قراءة في مصحف و
تحرم النافلة إلا ما استثني و تستحب مؤكداً في الفرائض اليومية سيما الأدائية و
سيما الصبح و المغرب و العشاء و مما ورد في فضلها ان صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ[1] بأربع و عشرين درجة و إن عدد الجماعة
إذا بلغ عشرا فلو ان البحار مداد و الأشجار أقلام و الجن و الأنس و الملائكة كتاب
لما قدروا أن يكتبوا ثواب ركعة منها و إن الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف
القرشي بمائة و خلف العربي خمسون و خلف المولى خمس و عشرون و المراد بالعالم صاحب
العلم الذي يوجب القرب إلى الله تعالى و الخشية منه من العلوم الدينية مع استعمال
ذلك على وجهه و القرشي هو المنسوب إلى النضر بن كنانة جد النبي صلّى الله عليه و
آله و سلّم و الهاشميون العلويون أشراف هذه الطائفة و ساداتها و المولى له معان
كثيرة منها غير العربي و إن كان حراً و الظاهر انه هو المراد هنا.