responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 42

إذا عرفت ذلك فأعلم انه يعتبر في الإمام الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العقل و البلوغ و الذكورة إذا أمّ ذكراً أو خنثى و الختان مع إمكانه و القيام إذا أمّ قائماً و التقدم و لو بعقبة و قربه من المأموم عادة و لا يضر بعد الصفوف عنه غير الأول إذا كان بين كل صفين منها ما بينه و بين الصف الأول من البعد و قدّر بالخطوة المتعارفة و صحت صلاته ظاهراً أو كونه غير مؤتم و عدم علوّه بما يعتد به و هو ما لا يتخطى في العادة و أما علوّ المأموم فلا بأس به و نثبت العدالة بشهادة عادلين و بصلواتهما خلفه إذا كانا عالمين باعتبارها فيه و بالمعاشرة التامة و لا يقتدي الرجل بالمرأة و لا القائم بالجالس و لا الجالس بالنائم و يجوز العكس و لا تجب نية الإمامة إلا في الجماعة إذا وجبت و لكن حصول الثواب يتوقف عليها و يجب على المأموم بعد إحرازه الشرائط في الإمام أن ينوي الائتمام فلو تابع بغير نية و أخل بما يلزم المنفرد بطلت صلاته و إلا بطلت جماعته و يلزم تأخيرها و تأخير التحريمة عن نية الإمام و تحريمته فلا تصح مع المقارنة فضلا عن التقدم و لا يصح الاقتداء بأكثر من واحد في فرض واحد و لا بواحد بعينه بل يجب تعيينه و اتحاده و تصح نية الاقتداء بالإمام الحاضر فينوي الصلاة خلف هذا الشخص المعين و إن لم يعلمه بالاسم و الرسم و الخصوصيات الأخر و تجب مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين فلا تصح مع حائل يمنع من المشاهدة و يغتفر الحائل في اقتداء المرأة بالرجل إذا لم يمنع من الاطلاع على أفعال الإمام و لا تمنع الظلمة و الغبار و لا ما يحول وقت الجلوس خاصة و يعتبر توافق صلاة الإمام و المأموم في النظم و الهيئة فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف و لا العيد و لا يعتبر التوافق في العدد و لا في النوع و لا في القضاء و الأداء و يجوز الاقتداء في ركعتي الطواف بهما و باليومية و بالعكس و لكن الاحوط الترك و مع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم و انتظار تسليم الإمام و هو افضل و لو زادت أتى بالزائد و تجب متابعة الإمام في جميع الأفعال و في تكبيرة الإحرام و يأثم لو تقدم عمداً و تبطل صلاته و لو ركع قبل فراغ الإمام من القراءة و إن سبقه في الركوع أو السجود سهواً رجع و تابع و إن زاد ركوعاً و لو تخلف عنه بركن لم تنقطع القدوة و اقل ما تنعقد به الجماعة في غير

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست