responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 40

(تتمة) لا قضاء على الصبي و إن كان مميزاً ثمّ يستحب تمرينه على القضاء كما يستحب على سائر العبادات حتى النوافل و عباداته شرعية يثاب عليها و يجب على الولي منعه مما يضر به أو بالناس بل يجب عليه منعه من كل محرم علم إرادة الشارع عدم وقوعه في الخارج و لا تقضى صلاة الآيات مع عدم العلم بها و عدم استيعاب الاحتراق و كذا لا قضاء لصلاة الطواف و لا لصلاة الجنازة و إن أطلق القضاء عليهما توسعا و كذا النذر المطلق لو تضيق بظن الوفاة.

(و أما الثاني) فهو تحمل الولد الذكر الذي ليس اكبر منه عن الأب و الأم ما فاتهما من الصلاة و الصيام من غير تقصير بل مطلقاً على الاحوط و إن كان الأظهر عدم وجوب قضاء ما تركاه عمداً مع تمكنهما منه كما لا يجب قضاء ما تحمله الأب باجرة أو عن أبيه و لا ما فات الجد و في وجوب القضاء عن الأب لو كان عبداً إشكال أحوطه الوجوب و لا يعتبر في الولدان يكون وارثاً فيقضي و إن كان محجوباً و لو تساوى الأولاد في السنّ تساووا في القضاء و الظاهر عدم وجوب المباشرة على الأكبر فيسقط القضاء عنه باستئجاره الغير عن أبيه لا عنه لعدم قبول الصلاة التحمل عن الحي و كذا لو أوصى الميت به و عمل بالوصية أو تبرع أجنبي أو وارث آخر بفعله أو الإجارة عنه و لو مات الوليّ فلا يتحملها وليه و لا الباقي من أولياء الميت الأول.

(ثانيهما) ما ألتزمه المكلف بأحد الأسباب الشرعية كالنذر و ما أشبهه من العهد و اليمين و شرائطه و واجباته كاليومية مع الإطلاق و مع تعيين بعض الصلوات كصلاة جعفر أو الكيفيات و الخصوصيات المشروعتين يجب عليه الإتيان بما عينه من ذلك كيفيةً زماناً و مكاناً و مهما نذر من ذلك ينعقد و يجب الوفاء به و لو عين زماناً للمنذور كالجمعة مثلًا فلم يفعله بذلك الزمان المعين متعمداً أثم و عليه الكفارة و القضاء على الاحوط و لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت و لو عين الوقت فمطر قبله أو فيه ففي سقوط النذر إشكال و لو نذر اليومية على صفة كمال و فعلها على غير ذلك الوجه وجبت إعادتها على تلك الصفة و لو فاتت الصفة كفعلها في أول الوقت و فعلها في غيره صحت و عليه الكفارة و لو نذر الواجبة على وجه مرجوح كفعلها في آخر الوقت أو في‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست