اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 40
(تتمة) لا قضاء على الصبي و إن كان مميزاً ثمّ يستحب تمرينه على
القضاء كما يستحب على سائر العبادات حتى النوافل و عباداته شرعية يثاب عليها و يجب
على الولي منعه مما يضر به أو بالناس بل يجب عليه منعه من كل محرم علم إرادة
الشارع عدم وقوعه في الخارج و لا تقضى صلاة الآيات مع عدم العلم بها و عدم استيعاب
الاحتراق و كذا لا قضاء لصلاة الطواف و لا لصلاة الجنازة و إن أطلق القضاء عليهما
توسعا و كذا النذر المطلق لو تضيق بظن الوفاة.
(و أما الثاني) فهو تحمل الولد الذكر الذي ليس اكبر منه عن الأب و
الأم ما فاتهما من الصلاة و الصيام من غير تقصير بل مطلقاً على الاحوط و إن كان
الأظهر عدم وجوب قضاء ما تركاه عمداً مع تمكنهما منه كما لا يجب قضاء ما تحمله
الأب باجرة أو عن أبيه و لا ما فات الجد و في وجوب القضاء عن الأب لو كان عبداً
إشكال أحوطه الوجوب و لا يعتبر في الولدان يكون وارثاً فيقضي و إن كان محجوباً و
لو تساوى الأولاد في السنّ تساووا في القضاء و الظاهر عدم وجوب المباشرة على
الأكبر فيسقط القضاء عنه باستئجاره الغير عن أبيه لا عنه لعدم قبول الصلاة التحمل
عن الحي و كذا لو أوصى الميت به و عمل بالوصية أو تبرع أجنبي أو وارث آخر بفعله أو
الإجارة عنه و لو مات الوليّ فلا يتحملها وليه و لا الباقي من أولياء الميت الأول.
(ثانيهما) ما ألتزمه المكلف بأحد الأسباب الشرعية كالنذر و ما أشبهه
من العهد و اليمين و شرائطه و واجباته كاليومية مع الإطلاق و مع تعيين بعض الصلوات
كصلاة جعفر أو الكيفيات و الخصوصيات المشروعتين يجب عليه الإتيان بما عينه من ذلك
كيفيةً زماناً و مكاناً و مهما نذر من ذلك ينعقد و يجب الوفاء به و لو عين زماناً
للمنذور كالجمعة مثلًا فلم يفعله بذلك الزمان المعين متعمداً أثم و عليه الكفارة و
القضاء على الاحوط و لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت و لو عين الوقت فمطر
قبله أو فيه ففي سقوط النذر إشكال و لو نذر اليومية على صفة كمال و فعلها على غير
ذلك الوجه وجبت إعادتها على تلك الصفة و لو فاتت الصفة كفعلها في أول الوقت و
فعلها في غيره صحت و عليه الكفارة و لو نذر الواجبة على وجه مرجوح كفعلها في آخر
الوقت أو في
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 40