responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 39

القسم الثالث الصلاة الواجبة لسبب من الأسباب‌

و هي أمور يجمعها أمران: (أحدهما) الفوات الموجب للقضاء على النفس أو التحمل عن الغير (أما الأول) فيجب القضاء و هو فعل مثل الفائت على من فاتته الصلاة مع بلوغه و عقله و إسلامه و خلوّه إن كان امرأة من الحيض و النفاس عمداً أو سهواً للنوم أو لغيره كالمسكر و المرقد مع قصد الاسكار و الرقاد و الاختيار و عدم الحاجة فانه يجب على السكران و شارب المرقد القضاء عند زوال العذر و أما عادم المطهر مطلقاً فيجب عليه القضاء على الاحوط إن لم يكن أقوى و كذا من استوعب إغماؤه أو سكره الوقت على الاحوط فلا قضاء على المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و الكافر الأصلي مع استيعاب أوصافهم تمام الوقت فلو لم يستوعب بان حصل من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاة بتمامها و لم يصل وجب القضاء و إن كان مقدار ما يسع الطهارة و ركعة من آخره و ليس للقضاء وقت فيقضى ما فات نهاراً ليلًا و بالعكس نعم تجب فيه مراعاة العدد تماماً و قصراً و مراعاة الترتيب بين الفوائت مطلقاً على الاحوط فيبدأ بقضاء ما فات أولًا فأولًا فيبدأ بالعشاء و ينتهي بصلاة الصبح لو فاتته خمس فرائض من خمسة أيام و كان أول الفوائت العشاء و الثانية المغرب و هكذا و كذا يراعى الترتيب بين الفائتة القضائية و الحاضرة الأدائية إلا أن يتضيق وقت الحاضرة أو ينسى الفائتة و لم يتذكرها إلا بعد الفراغ من الحاضرة أو في أثنائها بعد فوات إمكان العدول و إلا عدل إليها و أتى بالحاضرة بعد الفراغ منها و الأقرب سقوطه مع جهله و تعسر التكرار المحصل له في ضمن الفرائض المكررة و عدم لزومه في الثنائية و أما هيئة الفائتة و كيفيتها الاختيارية و الاضطرارية فلا تجب مراعاتهما بل العبرة بوقت الفعل أداءً و قضاءً فإذا فاتته و هو قادر على تمام الأفعال و أراد قضاءها و هو على حال لا يتمكن معه من تمام الأفعال جاز له القضاء على تلك الحالة و لم يجب عليه تأخيرها إلى زوال العذر و لا إعادتها بعده و كذا يصح القضاء من فاقد الشرائط و إن كان واجداً لها حين الأداء إلا من فاقد الطهارة و إن لم يكن واجداً لها كذلك و قلنا بالوجوب على فاقد الطهورين فإن الواجب عليه التأخير إلى أن يتمكن من الطهارة و لو الترابية لأن الطهارة شرط مطلقاً.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست