responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 35

استحب فعله و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الاحوط نعم لا يجزي فيه مطلق الذكر بل يجب ان يقول في كل من السجدتين بسم الله و بالله و صلى الله على‌

محمد و آل محمد أو يقول بدل (و صلى الله) اللهم صل على الخ و يقول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهد و التسليم و الواجب أن التشهد من التشهد الخفيف و هو الشهادتان و الصلاة على محمد و آل محمد و من التسليم أن يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و يجوز فيه التشهد و التسليم المتعارف في الصلاة بقصد القربة المطلقة و تجب المبادرة إليه بعد الصلاة و لا يقدح التأخير بما لا ينافيها عرفاً و لا التأخير لتحصيل الشرائط كذلك و لو أخر عصى و لكن صلاته صحيحة و لا يسقط عنه الوجوب و لا الفورية و لو نسيه سجد حين الذكر مبادراً و يؤخره عن الأجزاء المنسية و عن الركعات الاحتياطية و يتعدد بتعدد سببه و لا ترتيب بين أفراده و إن كان الاحوط مراعاته و يجب لأمور (الأول) الكلام سهواً و لو لظن الخروج و ليس للكلام الواحد و إن طال غير سجدتين. (الثاني) السلام في غير محله. (الثالث) الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين. (الرابع) كل زيادة و نقيصة غير مبطلتين إذا لم يتدارك النقيصة في محلها و إن تداركها بعد الصلاة كالسجدة و التشهد فلو تداركها في محلها فلا سجود و لا سجود في نسيان القنوت و نحوه من المستحبات التي كان عازماً على فعلها ثمّ نسيها.

الباب الرابع فيما يوجب قصر الصلاة

و هو أمران:

(الأول) الخوف‌

و هو موجب لقصر الصلاة بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعية سفراً و حضراً سواء كان الخوف من إنسان كاللص و العدو و نحوهما أو حيوان كالأسد و نحوه و مطلق الخوف مسوّغ لقصر الكيفية و الاقتصار على ما يمكنه منها و قد يكون الخوف موجباً لقصر الكمية و الكيفية معاً و لو عجز عن استيفاء الصلاة بالركوع و السجود أومأ لهما برأسه و يجعل سجوده اخفض و لو تعذر الإيماء اجتزأ عن الركعة بالتسبيحات الأربع مع النية و التحريمة أولًا و التشهد و التسليم أخيراً على الاحوط و مع رجاء حصول الأمن فالاحوط له التأخير إلى أن‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست