اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 35
استحب فعله و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الاحوط
نعم لا يجزي فيه مطلق الذكر بل يجب ان يقول في كل من السجدتين بسم الله و بالله و
صلى الله على
محمد و آل محمد أو يقول بدل (و صلى الله) اللهم صل على الخ و يقول
بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و يجب بعد رفع
الرأس من السجدة الأخيرة التشهد و التسليم و الواجب أن التشهد من التشهد الخفيف و
هو الشهادتان و الصلاة على محمد و آل محمد و من التسليم أن يقول السلام عليكم و
رحمة الله و بركاته و يجوز فيه التشهد و التسليم المتعارف في الصلاة بقصد القربة المطلقة
و تجب المبادرة إليه بعد الصلاة و لا يقدح التأخير بما لا ينافيها عرفاً و لا
التأخير لتحصيل الشرائط كذلك و لو أخر عصى و لكن صلاته صحيحة و لا يسقط عنه الوجوب
و لا الفورية و لو نسيه سجد حين الذكر مبادراً و يؤخره عن الأجزاء المنسية و عن
الركعات الاحتياطية و يتعدد بتعدد سببه و لا ترتيب بين أفراده و إن كان الاحوط
مراعاته و يجب لأمور (الأول) الكلام سهواً و لو لظن الخروج و ليس للكلام الواحد و
إن طال غير سجدتين. (الثاني) السلام في غير محله. (الثالث) الشك بين الأربع و
الخمس بعد إكمال السجدتين. (الرابع) كل زيادة و نقيصة غير مبطلتين إذا لم يتدارك
النقيصة في محلها و إن تداركها بعد الصلاة كالسجدة و التشهد فلو تداركها في محلها
فلا سجود و لا سجود في نسيان القنوت و نحوه من المستحبات التي كان عازماً على
فعلها ثمّ نسيها.
الباب الرابع فيما يوجب قصر الصلاة
و هو أمران:
(الأول) الخوف
و هو موجب لقصر الصلاة بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعية سفراً
و حضراً سواء كان الخوف من إنسان كاللص و العدو و نحوهما أو حيوان كالأسد و نحوه و
مطلق الخوف مسوّغ لقصر الكيفية و الاقتصار على ما يمكنه منها و قد يكون الخوف
موجباً لقصر الكمية و الكيفية معاً و لو عجز عن استيفاء الصلاة بالركوع و السجود
أومأ لهما برأسه و يجعل سجوده اخفض و لو تعذر الإيماء اجتزأ عن الركعة بالتسبيحات
الأربع مع النية و التحريمة أولًا و التشهد و التسليم أخيراً على الاحوط و مع رجاء
حصول الأمن فالاحوط له التأخير إلى أن
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 35