اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 36
يحصل اليأس منه.
(الثاني) السفر و هو موجب لقصر الرباعية بشروط
(الأول) قصد المسافر
مقداراً معلوماً فلا يقصر الهائم و طالب الآبق و الضالة إلا في العود
مع حصول باقي الشرائط.
(الثاني) أن يكون المقصود مسافة مخصوصة
و هي ثمانية فراسخ و لو ملفقة من الذهاب و الإياب مع قصد العود في
يومه أو في يوم آخر و لو قصد ان يذهب فرسخين و يرجع ستاً من طريق آخر أو بالعكس
كفى و تثبت المسافة بالبينة أو العلم و نحوه فلو شك في بلوغها ذلك أو ظن به بقي
على التمام و لا يترك الاحتياط في خبر العدل الواحد بالجمع و مبدأ الاحتساب سور
البلد و آخر البيوت في صغار البلدان.
(الثالث) استمرار القصد
و لو حكماً فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردداً تم و مضى ما
صلاه قصراً و إن كانت الإعادة مع بقاء الوقت أحوط.
(الرابع) أن لا ينقطع سفره بما يوجب التمام
كإقامة عشرة أيام في أثناء الثمانية أو مرور بوطن فعلي له كما لو قصد
أربع فراسخ و كان له على منتهاها وطن كذلك أو موضع قد عزم على الإقامة فيه و لو
تردد على رأس الأربع بقي على التقصير إلى ثلاثين يوماً و كذا منتظر الرفقة في
أثناء المسافة نعم لو كان الوطن على منتهى الثمانية قصر في طريقه خاصة.
(الخامس) التلبس بالسفر و الدخول فيه
فلا يكفيه مجرد القصد و العزم و هو في بلده.
(السادس) أن يتجاوز محل الترخص
بأن يخفى عليه سماع الآذان أو أشكال الجدران و المدار على السماع و
الرؤيا المتعارفين في الوقت المتعارف.
(السابع) أن يكون السفر سائغاً شرعاً
فلا يترخص العاصي بسفره كالآبق و الناشز و الفار من الزحف و تارك
وقوف عرفة و سالك ما يظن فيه العطب و نحوهم أو العاصي بقصده كذوي الغايات المحرمة
كقطع الطريق و الصيد لهواً و نحوهما.
(الثامن) أن لا يكون عمله السفر كالمكاري و الملاح و الساعي و جميع
من كان السفر عملًا له
كالبريد و الذي يدور بتجارته إذا سافروا في عملهم و لم يقيموا في
منازلهم أو غيرها عشرة أيام منوية أو غير منوية و إن كان الاحوط الجمع مع عدم
النية في غير منازلهم فلو سافر المكاري بغير دابته و الملاح بدون سفينته و التاجر
بغير تجارته قصروا و إن كان الاحوط لهم الجمع.
(التاسع) شرط تعيين القصر أن لا يكون في أحد المواطن الأربع
و هي
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 36