responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 36

يحصل اليأس منه.

(الثاني) السفر و هو موجب لقصر الرباعية بشروط

(الأول) قصد المسافر

مقداراً معلوماً فلا يقصر الهائم و طالب الآبق و الضالة إلا في العود مع حصول باقي الشرائط.

(الثاني) أن يكون المقصود مسافة مخصوصة

و هي ثمانية فراسخ و لو ملفقة من الذهاب و الإياب مع قصد العود في يومه أو في يوم آخر و لو قصد ان يذهب فرسخين و يرجع ستاً من طريق آخر أو بالعكس كفى و تثبت المسافة بالبينة أو العلم و نحوه فلو شك في بلوغها ذلك أو ظن به بقي على التمام و لا يترك الاحتياط في خبر العدل الواحد بالجمع و مبدأ الاحتساب سور البلد و آخر البيوت في صغار البلدان.

(الثالث) استمرار القصد

و لو حكماً فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردداً تم و مضى ما صلاه قصراً و إن كانت الإعادة مع بقاء الوقت أحوط.

(الرابع) أن لا ينقطع سفره بما يوجب التمام‌

كإقامة عشرة أيام في أثناء الثمانية أو مرور بوطن فعلي له كما لو قصد أربع فراسخ و كان له على منتهاها وطن كذلك أو موضع قد عزم على الإقامة فيه و لو تردد على رأس الأربع بقي على التقصير إلى ثلاثين يوماً و كذا منتظر الرفقة في أثناء المسافة نعم لو كان الوطن على منتهى الثمانية قصر في طريقه خاصة.

(الخامس) التلبس بالسفر و الدخول فيه‌

فلا يكفيه مجرد القصد و العزم و هو في بلده.

(السادس) أن يتجاوز محل الترخص‌

بأن يخفى عليه سماع الآذان أو أشكال الجدران و المدار على السماع و الرؤيا المتعارفين في الوقت المتعارف.

(السابع) أن يكون السفر سائغاً شرعاً

فلا يترخص العاصي بسفره كالآبق و الناشز و الفار من الزحف و تارك وقوف عرفة و سالك ما يظن فيه العطب و نحوهم أو العاصي بقصده كذوي الغايات المحرمة كقطع الطريق و الصيد لهواً و نحوهما.

(الثامن) أن لا يكون عمله السفر كالمكاري و الملاح و الساعي و جميع من كان السفر عملًا له‌

كالبريد و الذي يدور بتجارته إذا سافروا في عملهم و لم يقيموا في منازلهم أو غيرها عشرة أيام منوية أو غير منوية و إن كان الاحوط الجمع مع عدم النية في غير منازلهم فلو سافر المكاري بغير دابته و الملاح بدون سفينته و التاجر بغير تجارته قصروا و إن كان الاحوط لهم الجمع.

(التاسع) شرط تعيين القصر أن لا يكون في أحد المواطن الأربع‌

و هي‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست