اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 34
الأربع و يتشهد و يسلم ثمّ يسجد سجدتي السهو وجوباً و لو كان
الشك المذكور حال القيام قبل الركوع جلس و رجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع
فيبني على الأربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و
الاقتصار عليهما أحوط و لو عرض بعد الركوع و قبل إكمال السجدتين فلا يبعد البطلان
هنا و في القسمين الآتيين و الاحوط في الأقسام الثلاثة البناء على الأقل و الإتمام
ثمّ الاستئناف.
(السادس) الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
فانه يجلس و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الأربع فيتم صلاته و
يعمل عمله.
(السابع) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام قبل الركوع
فإنه يجلس و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيتم
صلاته و يعمل كما تقدم و يسجد للسهو عن القيام الزائد احتياطاً.
(الثامن) الشك بين الخمس و الست حال القيام قبل الركوع
فإنه يجلس و يتم صلاته و يسجد للسهو مرتين للشك و للقيام الزائد.
(تتمة) فيها فصلان
(الفصل الأول) في صلاة الاحتياط
و هي واجبة و كيفيتها أن يقوم بعد السلام و قبل أن يفعل ما ينافي
الصلاة فينوي أن يصلي صلاة الاحتياط عما لعله قد نقص من صلاته قربةً إلى الله
تعالى و يكبر و يقرأ الفاتحة وحدها سراً حتى البسملة ثمّ يركع و يأتي بذكر الركوع
ثمّ يسجد سجدتين و يأتي بذكره فيهما ثمّ يجلس و يتشهد و يسلم و إذا كانت صلاة
الاحتياط ركعتين قام إلى الثانية فقرأ الحمد فيها سراً كذلك من غير سورة و أتى
بباقي الأفعال و لا قنوت فيها مطلقاً و الاحوط أن لا يفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي
فإن فعل ذلك أتى بها و أعاد الصلاة و كذا لو نسى ركناً منها أو زاد ركناً فيها و
لو كان عليه أجزاء منسية يجب قضاؤها كالسجود و التشهد و ابعاضه خصوصاً الصلاة على
النبي و آله عليهم السلام قدم ركعات الاحتياط عليها و لو اشتغلت ذمته بصلاة
الاحتياط ثمّ مات قبل فعلها كان على الولي أن يأتي بها أولًا على الاحوط ثمّ يقضي
الصلاة و كذا الأجزاء المنسية و أما سجدتا السهو فالاحوط قضاؤهما.
(الفصل الثاني) في سجود السهو
و تجب فيه النية و لا يجب فيه التكبير و إن
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 34