responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 31

كالحدث و استدبار القبلة و لو بوجهه في بعض الصلاة و الالتفات بكل البدن إلى اليمين أو اليسار و القهقهة و لو اضطراراً و فعل كل ماح لها مذهب لصورتها و الأكل و الشرب و الشك في عدد غير الرباعيات من الفرائض و الأوليين منها على ما يأتي و عدم حفظ عدد الركعات و غير ذلك مما سبق و يأتي (و منها) ما يبطلها مع العمد و هو التكفير و قول آمين بعد الفاتحة لغير تقية و الكلام و لو بحرفين مهملين أو حرف واحد مفهم و البكاء بالصوت لأمر دنيوي فهذه جملة من منافيات الصلاة و موجبات قطعها الذي يحرم اختياراً إلا لخوف على نفس محترمة أو عرض كذلك أو مال معتد به نعم قد يجب قطعها في بعض الأحوال بل لو عصى و أتمها و كان الضرر الذي لا يجوز تحمله و يمكن دفعه مترتباً على نفس فعل الصلاة استأنفها.

المبحث الرابع في الشك و أحكامه‌

و فيه مطالب:

(أولها) الشك في الشي‌ء هو التردد و عدم الجزم بوجود الشي‌ء أو عدمه‌

من غير ترجيح لأحدهما فإن حصل في نفسه ترجيح لأحد الطرفين بنى على الراجح عنده و اخذ به بالنسبة إلى أعداد الركعات مطلقاً و إن كان الاحتياط بالنسبة إلى الأوليين لا ينبغي أن يترك و أما بالنسبة إلى نفس الصلاة و شرائطها كان يظن انه صلى أو انه توضأ أو اغتسل فهو بمنزلة العدم على الاحوط و إن كان الأقرب كونه بمنزلة الشك فيجري فيه ما يأتي و يراعى الاحتياط في الظن بأفعال الصلاة.

(ثانيها) في أقسام الشك‌

و أقسامه منها ما لا عبرة به و لا شي‌ء يترتب عليه و منها ما يترتب عليه بطلان الصلاة و منها ما تصح معه الصلاة و يترتب عليه بعض الآثار

(أما القسم الأول) [أي ما لا عبرة به‌]

فهو أمور:

(أحدها) الشك في الصلاة بعد تمامها

و الفراغ منها و لا اعتبار به ظن الفعل أو الترك أو لا في أعداد الركعات كان أو في أفعال الصلاة أو في شرائطها كالشك في الوضوء أو في الغسل نعم عليه أن يأتي بطهارة متيقنة للصلاة المستقبلة و أما الصلاة السابقة فمحكوم بصحتها و لا اثر للشك المذكور بالنسبة إليها لكن يعتبر أن لا يكون كل من طرفي الشك قاضياً بالبطلان كما لو شك انه صلى الصبح ثلاثاً أو أربعاً و كذا لو شك في انه صلى‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست