responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 32

الظهر ثلاثاً أو خمساً بعد الفراغ و فعل ما يبطل الصلاة مطلقاً فلو كان كذلك أعاد الصلاة للعلم ببطلانها على كل تقدير و لو كان الشك المذكور بعد الفراغ و قبل فعل المنافي فالاحوط أن يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يسجد للسهو و يعيد الصلاة و هكذا يجري الحال فيما كان على هذا المنوال.

(الثاني) الشك بعد تجاوز المحل‌

كمن شك و هو يقرأ الفاتحة في انه كبر للإحرام أم لا و من شك في الفاتحة و هو يقرأ السورة و هكذا في كل فعل شك فيه بعد الدخول في غيره أما لو شك في الشي‌ء و محله باق كمن شك في الحمد قبل قراءة السورة فانه يلزمه الإتيان به و هكذا.

(الثالث) الشك بعد الوقت‌

كمن شك بعد طلوع الشمس في انه صلى صلاة الصبح أم لا و بعد الغروب في انه صلى صلاة العصر أم لا فانه لا يلتفت إلى شكه و لو كان ذلك و الوقت باق أتى بما شك فيه.

(الرابع) ما تكرر من الشك على المصلي حتى صدق عليه انه كثير الشك عرفاً

فانه لا عبرة به في محل الكثرة فلو كثر شكه في فعل خاص كان كثير الشك فيه دون غيره.

(الخامس) شك الإمام و المأموم في عدد الركعات مع حفظ الآخر

و ضبطه فيرجع الشاك منهما إلى الضابط و لا يعتنى بشكه.

(و أما القسم الثاني) و هو ما يترتب عليه بطلان الصلاة

فهو أقسام ثمانية و لا يحكم معها بالبطلان بمجرد حدوث الشك بل لا بد من الفكر و التروي إلى حد لا يخرج بذلك عن كونه مصلياً فإن تبدل شكه بعلم أو ظن يعوّل عليه اخذ به و إلا فصلاته باطلة.

(أحدها) الشك في ركعات الصلاة الثنائية الواجبة

كصلاة الصبح مطلقاً و صلاة الظهرين و العشاء للمسافر و صلاة الطواف و الآيات إلا صلاة الاحتياط فإن المحتاط يبني فيها على الأكثر إن لم يكن موجباً لفسادها و إلا بنى على الأقل.

(ثانيها) الشك في عدد صلاة المغرب‌

فمن شك و هو في التسبيحات إن هذه الثالثة أو الثانية تروى فإن حصل له العلم أو الظن بانها الثانية ترك التسبيح و اشتغل بالقراءة أو بانها الثالثة أتى بالتسبيحات و صلاته صحيحة و إن لم يتبدل شكه فصلاته باطلة مطلقاً.

(ثالثها) إذا لم يدر كم صلى اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أم غيرها

فإذا شك كذلك فصلاته باطلة مع بقاء هذا الشك و عدم تبدله بعد التروي و الفكر.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست