responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 30

بها و سجد للسهو و كذا بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة و لكنه يسجد للسهو مرتين بل ثلاثاً على الاحوط و لو ترك شرائط الأجزاء كالاستقرار و الاستقلال حين الاعتدال و الاطمئنان في الأفعال و الأقوال عامداً بطلت صلاته و لا تبطل مع النسيان و فوات المحل و ان كان الاحوط مع فوات الاستقرار في قيام تكبيرة الإحرام الإتمام ثمّ الإعادة و أما الجهر و الاخفات فلا تفسد بتركهما مع الجهل أو النسيان.

المبحث الثاني في نقص الشروط أو أجزائها أو شرائطها

أما الطهارة من الحدث فتركها أو ترك شيئاً من أجزائها أو شرائطها مبطل للصلاة سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان و كذا لو احدث في أثناء الصلاة و لو قبل آخر أجزائها و لو سهواً أو سبقاً أو اضطراراً (و أما الطهارة من الخبث) فقد سلف إن ترك غسل النجاسة التي لم يعف عنها في الثوب أو البدن إذا كان عن عمد أو جهل بالحكم أو نسيان وجبت الإعادة و إن كان عن جهل بعروضها و علم بها بعد الفراغ فلا إعادة (و أما ترك ستر العورة) فهو مفسد إلا مع الغفلة أو النسيان و إن كان الاحوط الإعادة و لو تستر بما لا يجوز لبسه في الصلاة فالحكم البطلان إلا مع الضرورة أو النسيان و أما ترك الاستقبال فهو مبطل مع العلم و الجهل بالقبلة من دون مظنة مع التمكن من الظن و لو انكشف الخلاف مع الاجتهاد فإن كان متوجهاً إلى ما بين المشرق و المغرب فصلاته صحيحة و إن كان مستدبراً أو إلى نفس المشرق أو المغرب أعادها و أما ترك مراعاة الوقت و الإتيان بالصلاة قبله فهو مفسد لها على ما سبق تفصيله.

المبحث الثالث في زيادة الأجزاء و حدوث أمور أخر خارجة تسمى منافيات الصلاة

(أما الأول) فالزيادة مبطلة مطلقاً إذا كانت عن عمد و قصد للجزئية و إن لم تكن بقصدها فإن كانت ذكراً أو قراءة أو دعاء فلا بأس ما لم يحصل المحو للصورة و إن كانت ركناً و فعلًا كثيراً كسجدة و نحوها بطلت الصلاة و لو رفع رأسه عمداً قبل الذكر فقد ابطل صلاته لنقصان الذكر و عدم إمكان تداركه إلا بزيادة السجدة و إن كان عن سهو فإن كان ركعة أو ركناً كتكبيرة إحرام أو ركوع أو سجدتين في ركعة فقد بطلت صلاته و إن كان غيرها فلا بأس به. (و أما الثاني) فمنها ما يبطل الصلاة مطلقاً

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست