responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 26

غير موضعه و قطع الهمزة منهما فلو فصل بين الكلمتين بما يعدّ فصلًا من سكوت أو كلام بان قال الله تعالى بطلت و كذا إذ مدّ الهمزة أو الباء أو عكس الترتيب و لا بد من مقارنتها للنية و إسماعها نفسه تحقيقاً أو تقديراً و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً و بزيادتها عمداً و في بطلانها بزيادتها سهواً تردد أحوطه الإتمام ثمّ الإعادة كما لو نسى أنه كبّر فكبر ثانياً.

(الثالث) القيام‌

و هو واجب ركني في تكبيرة الإحرام و فيما قبل الركوع على معنى ركنية ما يقع الركوع عنه و أما في حال القراءة و حال رفع الرأس من الركوع فهو واجب غير ركن و إنما تبطل الصلاة لو أخل به عمداً لا سهواً و يجب فيه الاعتماد على القدمين و إن كان اعتماده على إحداهما اشد و الاستقرار و الانتصاب و الاستقلال كل ذلك مع الإمكان فلو ترك أحد هذه الأمور مختاراً بطلت صلاته و يقتصر مع التعذر على الممكن فيقوم و لو معتمداً أو مضطرباً أو منحنياً و لو تمكن منه حال التكبير و قبل الركوع قام لهما و جلس للقراءة فإن عجز عن القيام أصلًا صلى جالساً و إن عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن كالمدفون فإن عجز فعلى الأيسر فإن عجز صلى مستلقياً كالمحتضر فإن عجز صلى كيفما تمكن مومياً في هذه الحالات للركوع و السجود مع العجز عنهما و يستحب القنوت في قيام الركعة الثانية قبل الركوع فريضةً كانت أو نافلةً استحباباً مؤكداً بل قيل بوجوبه و لو نسيه أتى به بعد الركوع و لو ذكره بعد الفراغ أتى به جالساً مستقبل القبلة و يستحب الجهر به مطلقاً و الدعاء بالمأثور و إطالته فإن افضل الصلاة ما طال قنوتها.

(الرابع) القراءة

و هي واجبة تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً و لا قضاء لها مع تركها سهوا و الواجب في الركعة الأولى و الثانية من جميع الفرائض اليومية قراءة سورة الفاتحة و سورة تامة بعدها غير الفاتحة و غير سور العزائم الأربع و غير السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها و له تركها لمرض و استعجال لحاجة شديدة و قد يجب لضيق وقت أو خوف أو نحوهما من الضرورات و لو قدمها على الفاتحة عمداً بطلت صلاته و يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر على الرجل و المرأة و يجب الجهر على الرجل في الصبح و أوليي المغرب و العشاء و يعذر الناسي و الجاهل غير المتنبه للسؤال و لا

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست