اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 23
المقدمة الثانية ستر العورتين للرجل
حتى نفسه على الاحوط ستراً مانعاً من النظر إلى البشرة. و العورتان
هما القضيب و الانثيان و الدبر و هو المخرج دون الأليتين و ستر جميع البدن للمرأة
الحرة عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء أصالة و الكفين من الزندين و ظاهر
القدمين و يجب ستر شيء من حدود هذه المستثنيات من باب المقدمة و يعتبر في الساتر
أن يكون طاهراً إلا ما سبق استثنائه. و أن يكون مباحاً فتبطل الصلاة فيه مع العلم
بالغصبية و كذا تبطل بالصلاة فوق المغصوب بالسجود عليه بل حيث تستلزم التصرف فيه.
و أن لا يكون حريراً محضاً للرجل و الخنثى في غير الحرب و الضرورة لبرد أو قمل أو
نحوهما و لا بأس بالممتزج بالقطن و نحوه و إن كان قليلًا إذا لم يستهلك بحيث يطلق
عليه الحرير عرفاً و الحرير و هو الإبريسم حرام في الصلاة و غيرها و استثنى من
اللباس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة و أن لا يكون الساتر بل مطلق الملبوس
ذهباً للرجل و الخنثى من غير فرق بين الذهب المحض و غيره إلا إذا كان مستهلكاً في
غيره و لا بأس بحمل الذهب على غير جهة اللبس و الزينة و لا بشد الأضراس به نعم قد
يوضع الذهب على الأسنان في هذا الزمان للزينة و الاحتياط في تركه كما انه لا ينبغي
لبس منظرة الذهب خصوصاً في الصلاة فلا يترك الاحتياط في ذلك و يعتبر في الساتر
أيضاً أن لا يكون جلداً غير ما يؤكل لحمه و إن كان الحيوان طاهراً أو مذكى و لا
صوفه و لا وبره و لا شعره إلا الخز و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء و لا تعيش
بدونه و إلا السنجاب و تجوز الصلاة في شعر الآدمي. و الاحوط عدم الصلاة فيما يستر
ظهر القدم إلا أن يكون له ساق.
المقدمة الثالثة مكان الصلاة
و هو الفضاء الذي يشغله المصلي بالكون فيه أو يستقر عليه بواسطة أو
وسائط و يعتبر العلم بكونه مباحاً بملكية أو إذن مالك و لو فحوى أو بشاهد حال يفيد
الاطمئنان و بعدم تعدي نجاسته إلى الثوب و البدن و طهارة محل مسجد الجبهة من
النجاسة مطلقاً و لو جهل الغصب فصلى ثمّ علم به لم تبطل صلاته و كالصلاة ما كان من
العبادات التي من ضروراتها المكان و إن لم يعتبر فيها الاستقرار كالطهارة و أداء
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 23