responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 23

المقدمة الثانية ستر العورتين للرجل‌

حتى نفسه على الاحوط ستراً مانعاً من النظر إلى البشرة. و العورتان هما القضيب و الانثيان و الدبر و هو المخرج دون الأليتين و ستر جميع البدن للمرأة الحرة عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء أصالة و الكفين من الزندين و ظاهر القدمين و يجب ستر شي‌ء من حدود هذه المستثنيات من باب المقدمة و يعتبر في الساتر أن يكون طاهراً إلا ما سبق استثنائه. و أن يكون مباحاً فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصبية و كذا تبطل بالصلاة فوق المغصوب بالسجود عليه بل حيث تستلزم التصرف فيه. و أن لا يكون حريراً محضاً للرجل و الخنثى في غير الحرب و الضرورة لبرد أو قمل أو نحوهما و لا بأس بالممتزج بالقطن و نحوه و إن كان قليلًا إذا لم يستهلك بحيث يطلق عليه الحرير عرفاً و الحرير و هو الإبريسم حرام في الصلاة و غيرها و استثنى من اللباس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة و أن لا يكون الساتر بل مطلق الملبوس ذهباً للرجل و الخنثى من غير فرق بين الذهب المحض و غيره إلا إذا كان مستهلكاً في غيره و لا بأس بحمل الذهب على غير جهة اللبس و الزينة و لا بشد الأضراس به نعم قد يوضع الذهب على الأسنان في هذا الزمان للزينة و الاحتياط في تركه كما انه لا ينبغي لبس منظرة الذهب خصوصاً في الصلاة فلا يترك الاحتياط في ذلك و يعتبر في الساتر أيضاً أن لا يكون جلداً غير ما يؤكل لحمه و إن كان الحيوان طاهراً أو مذكى و لا صوفه و لا وبره و لا شعره إلا الخز و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء و لا تعيش بدونه و إلا السنجاب و تجوز الصلاة في شعر الآدمي. و الاحوط عدم الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق.

المقدمة الثالثة مكان الصلاة

و هو الفضاء الذي يشغله المصلي بالكون فيه أو يستقر عليه بواسطة أو وسائط و يعتبر العلم بكونه مباحاً بملكية أو إذن مالك و لو فحوى أو بشاهد حال يفيد الاطمئنان و بعدم تعدي نجاسته إلى الثوب و البدن و طهارة محل مسجد الجبهة من النجاسة مطلقاً و لو جهل الغصب فصلى ثمّ علم به لم تبطل صلاته و كالصلاة ما كان من العبادات التي من ضروراتها المكان و إن لم يعتبر فيها الاستقرار كالطهارة و أداء

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست