اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 22
وسطها كالتنانير كفى و إلا اخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها
مثلًا بنزح و نحوه و الاحوط الفورية العرفية في ادارة الماء على أجزائها عقب الصب
و الإفراغ عقيبها هنا و فيما تقدم بل لا ينبغي تركه.
(تتمة) الأعيان الطاهرة لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة مع الرطوبة
المنتقلة
و لا تؤثر النداوة مع عدم الانتقال و المتنجس مائعاً كان أو غيره
ينجس ما لاقاه مع الرطوبة و إن زالت عنه عين النجاسة.
خاتمة في أحكام الأواني
يحرم استعمال الآنية إذا كانت من الذهب أو الفضة أو منهما لا من
أحدهما و غيرهما و لا إذا كانت من معدن غيرهما و إن كان أغلى منهما في الأكل و
الشرب و الوضوء و الغسل و غيرهما و لا يجوز اقتناءها لزينة أو ادخار و لا صياغتها
و يجب إتلاف صورة الإناء كفايةً و لا ضمان للهيئة بل و لا للمادة لو توقف إتلافها
على إتلافها و لا بأس بظروف العوذ و الإحراز. و ليس من الأواني ما يستعمل لشرب
التتن بعد لفه في كاغد رقيق لا بأس باستعماله و لو كان كله ذهباً أو فضةً و كذا لا
بأس باستعمال المطلي بأحدهما و المرجع في تشخيص الآنية هو العرف و يكره الأكل و
الشرب في الإناء المفضض و يعزل فمه عن موضع الفضة و يدخل في المفضض المطلي و
المضبب و ذو الحلق و نحوهما و لا يجوز استعمال شيء من جلود ذوات الأنفس إلا ما
كان طاهراً حال الحياة مذكى و تثبت التذكية بالبينة و قول صاحب اليد المسلم و يده
و سوق المسلمين إذا لم يكن من جرت يده عليه معلوم الكفر.
(مسائل)
الأولى: الظاهر إن الآنية أخص عرفاً من الظرف و الوعاء
فالكفكير و المصفاة و الملعقة و إن كانت صغيرة من الأواني عرفاً و
الاحوط الاجتناب عن المحابر و المجامر و ظروف المعجون و الأفيون و نحوها.
الثانية: ما يشك في كونه آنية لا تجري عليه أحكام آواني الذهب و
الفضة
عدا التطهير من النجاسات.
الثالثة: إذا اضطر إلى استعمالها
جاز إلا في الوضوء و الغسل فإنه ينتقل إلى التيمم و لو دار الأمر في
حال الضرورة بين استعمالها أو استعمال المغصوب استعملها.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 22