responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 22

وسطها كالتنانير كفى و إلا اخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح و نحوه و الاحوط الفورية العرفية في ادارة الماء على أجزائها عقب الصب و الإفراغ عقيبها هنا و فيما تقدم بل لا ينبغي تركه.

(تتمة) الأعيان الطاهرة لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة مع الرطوبة المنتقلة

و لا تؤثر النداوة مع عدم الانتقال و المتنجس مائعاً كان أو غيره ينجس ما لاقاه مع الرطوبة و إن زالت عنه عين النجاسة.

خاتمة في أحكام الأواني‌

يحرم استعمال الآنية إذا كانت من الذهب أو الفضة أو منهما لا من أحدهما و غيرهما و لا إذا كانت من معدن غيرهما و إن كان أغلى منهما في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و غيرهما و لا يجوز اقتناءها لزينة أو ادخار و لا صياغتها و يجب إتلاف صورة الإناء كفايةً و لا ضمان للهيئة بل و لا للمادة لو توقف إتلافها على إتلافها و لا بأس بظروف العوذ و الإحراز. و ليس من الأواني ما يستعمل لشرب التتن بعد لفه في كاغد رقيق لا بأس باستعماله و لو كان كله ذهباً أو فضةً و كذا لا بأس باستعمال المطلي بأحدهما و المرجع في تشخيص الآنية هو العرف و يكره الأكل و الشرب في الإناء المفضض و يعزل فمه عن موضع الفضة و يدخل في المفضض المطلي و المضبب و ذو الحلق و نحوهما و لا يجوز استعمال شي‌ء من جلود ذوات الأنفس إلا ما كان طاهراً حال الحياة مذكى و تثبت التذكية بالبينة و قول صاحب اليد المسلم و يده و سوق المسلمين إذا لم يكن من جرت يده عليه معلوم الكفر.

(مسائل)

الأولى: الظاهر إن الآنية أخص عرفاً من الظرف و الوعاء

فالكفكير و المصفاة و الملعقة و إن كانت صغيرة من الأواني عرفاً و الاحوط الاجتناب عن المحابر و المجامر و ظروف المعجون و الأفيون و نحوها.

الثانية: ما يشك في كونه آنية لا تجري عليه أحكام آواني الذهب و الفضة

عدا التطهير من النجاسات.

الثالثة: إذا اضطر إلى استعمالها

جاز إلا في الوضوء و الغسل فإنه ينتقل إلى التيمم و لو دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالها أو استعمال المغصوب استعملها.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست