responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 21

بعد الغسل غير قادح و أما الثاني فيعتبر فيه بقاء الماء المستعمل في تطهيره بصفة الإطلاق و عدم صيرورته مضافاً قبل غسله و إن تغير لونه تغيراً ما لا يصير به الماء مضافاً أو تخلف فيه من جرم الصبغ المتنجس ما لا يمنع من وصول الماء إليه. (و منه) الأواني و الاحوط إن لم يكن الأقوى هو التثليث فيها مطلقاً من سائر النجاسات إلا الولوغ و شرب الخنزير و موت الجرذ. (أما الأول) و هو ولوغ الكلب أي شربه بلسانه مما في الإناء من الماء و غيره من المائعات بلسانه على الاحوط و لا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه و لو تكرر الولوغ تداخل فيغسل منه الإناء سواء كان من المعادن أو الجلود أو الخشب من ولوغه ثلاثاً أوليهن بالتراب و الاحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص الطاهر أولًا ثمّ غسله بوضع ماء على التراب لا يخرجه عن اسم التراب ثمّ غسله بماء عليه تراب لا يخرجه عن اسم الماء و لو تعذر تعفير الآنية لضيق رأسها و نحوه‌

عفرها بما يمكن من إدخال التراب فيها و تحريكه بحيث تصيب جميع مواضع النجاسة و لو فرض تعذره أصلًا بقي الإناء على النجاسة و لا يسقط التعفير و لا العدد بالماء الكثير و الجاري و لا يجزي عن التراب غيره كالصابون و الأشنان و نحوهما مما هو ابلغ في التنظيف منه و لا يلحق بالإناء غيره بل يجري عليه حكم سائر النجاسات فلا يجب تعفيره إذا تنجس بلطع الكلب أو ماء ولوغه و لو شك في إنائية ما ولغ فيه جرى عليه حكم الإناء في التطهير على الاقوى و كذا فيما شك انه من الظروف يجري عليه حكمها من كيفية التطهير لا غير (و أما الثاني) فيغسل الإناء بشرب الخنزير سبعاً مع التعفير قبلها على الاحوط و كذا لموت الجرذ و هو الفأر الكبير بلا تعفير بل الأولى غسله كذلك لموت الفارة و لشرب النبيذ فيه و الخمر و المسكر و مباشرة الكلب و إن كان الواجب غسله ثلاثاً كغيرها من النجاسات و أما تطهير الأواني بالكثير فهو بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ثلاثاً على الاحوط و أما بالقليل فبأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها بإجراء الماء الذي يحقق به الغسل ثمّ يراق منها يفعل ذلك ثلاثاً و أما الأواني الكبار و المثبتة و الحياض و نحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها و ماء الغسالة إن أمكن إخراجه بثقب في أسفلها أو حفيرة في‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست