responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 20

و يدعو للميت أو عليه ثمّ يكبر الخامسة و ينصرف و ليست الطهارة شرطاً فيها مطلقاً ثمّ يدفن بعد ذلك و الواجب ستره في الأرض عن هوام السباع و كتم رائحته عن الناس.

(فصل) في كيفية التطهير بالمطهر العام‌

و هو الماء و هو يختلف باختلاف المطهر بالكسر و المطهر بالفتح و لا بد في التطهير من قابلية المتنجس له و زوال عين النجاسة و استيلاء الماء على جميع أجزائه ثمّ إن كان المطهر بالكسر كراً أو جارياً أو ما بحكمه طهّر كل متنجس قابل للتطهير حتى الماء المتنجس و الاحوط اعتبار التعدد و العصر و لو تحت الماء أي خروج ما جذبه الثوب و نحوه حتى في الجاري بل لا ينبغي تركه في الكثير الراكد و أما ماء المطر فيكفي استيلاؤه بعد زوال العين و إن كان الماء المطهر قليلًا طهر سائر المتنجسات مع القابلية و ورود الماء على المغسول و انفصال ماء الغسالة و لا يترك تعدد الغسل حسا مطلقاً إلا في الجاري و أحوطه ثلاث مرات في الظروف و الأواني و أما المطهر بالفتح فهو أقسام (فمنه) ما يرسب فيه الماء و يقبل العصر و نحوه من الغمز و التثقيل و نحوهما مما يتمكن معه من إخراج الغسالة كالثياب و الفرش و يجب فيه العصر بعد كل غسلة و هو إخراج معظم الماء على الوجه المتعارف من النجاسات كلها عدا بول الصبي الذي لم يتغذى بالطعام فإنه يكفي صب الماء عليه و انفصال غسالته و الاحوط في غيره من النجاسات تعدد الغسل مرتين بعد إزالة العين (و منه) ما يرسب فيه الماء و لا يمكن فيه العصر فإن كان كالخشب و الخزف و نحوهما مما يجري عليه الماء طهر ظاهره بإجراء الماء القليل عليه مرتين بعد زوال العين و أما باطنه فيطهر بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ إليه الماء الطاهر و إن كان كالسكر و الدبس و العجين بالماء النجس مما لا يصل إلى باطنه إلا مضافاً فلا يقبل باطنه الطهارة لا بالقليل و لا بالكثير و كذا المائعات المتنجسة لا تطهر إلا باستهلاكها في الكر و نحوه و أما ما يرسب فيه الماء و لا تنفصل عنه الغسالة كالتراب الناعم و بعض الأراضي المستوية فيطهر بوضعه في الكر أو بإلقاء الكر عليه أو بوقوع المطهر عليه أو بتجفيف عين الشمس له. (و منه) المصبوغ بنجس كالدم أو متنجس فلا يطهر الأول إلا بعد إزالة عين النجاسة بحيث لا يتغير الماء المستعمل فيه ثمّ يغسل بعد ذلك بالماء و الأثر الباقي‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست