responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 19

بعلاج و يطهر إناؤه تبعاً إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية على الأقرب و لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت خلًا لم تطهر و إن استحالت خمراً ثمّ انقلب المجموع بناء على تضاعف نجاسة النجس كما هو غير بعيد.

(التاسع) النقص‌

فإن مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بالنار أو بالشمس بناء على نجاسته بالغليان و لكن المختار العدم فتظهر الثمرة بالنسبة إلى الحرمة.

(العاشر) الغيبة

فإنها مطهّرة حكماً للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها و من توابعه إذا كان مكلفاً أو مميزاً معتقد الوجوب إزالتها أو استحبابها مستعملًا لذلك الشي‌ء عالماً باشتراط الطهارة في ذلك الاستعمال‌

مع قابلية زمن الغيبة لإزالة تلك النجاسة على الاحوط.

(الحادي عشر) زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسم الصامت‌

من الحيوان بنفسها أو بمزيل و عن بواطن الإنسان.

(الثاني عشر) استبراء الجلّال‌

و الاحوط مراعاة اكثر الأمرين من المدة المقدرة شرعاً و من الزمان الذي يحصل به الخروج عن الاسم.

(الثالث عشر) التمسح بالأحجار الثلاثة الطاهرة في الاستنجاء من الغائط غير المتعدى‌

و ما قام مقامها من الأجسام القالعة لعين النجاسة غير المحترم و العظم و الروث من الخزف و الخرق و غيرهما و مع التعدي أو استصحاب الغائط دماً و نحوه يتعين الماء و لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائدة عليها إلى حصوله و أما مخرج البول فيجب غسله مرّتين و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها و الجلوس في الشارع و المشارع مع الإضرار بالمارة. (الرابع عشر) غسل الميت و هو مطهر له من نجاسته الذاتية التي هي حديثة من وجه و خبثية من آخر و الواجب تغسيله ثلاث مرات الأولى بماء مصاحب للسدر و الثانية بماء مصاحب للكافور إلا إذا كان محرماً فلا يجعل فيه و الثالثة بماء قراح كغسل الجنابة الترتيبي و يجب تكفينه بمئزر و قميص و إزار و إمساس مساجده بالكافور إن لم يكن محرماً و السقط إذا تم له أربعة اشهر وجب تغسيله و تكفينه و دفنه و إن كان دونها لف في خرقة و دفن و الصلاة واجبة على المسلم و من بحكمه ممن بلغ ست سنين و تستحب على من نقص عنها إن ولد حيّاً و كيفيتها إن يكبر بعد النية و يتشهد الشهادتين ثمّ يكبر ثانياً و يصلي على النبي و آله ثمّ يكبر ثالثاً و يدعوا للمؤمنين بالمغفرة ثمّ يكبر

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست