responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 192

باعطائه الولاية عليه فلا يجدي في نفوذ حكمه و لو ولّاه الجائر لم يجز له القبول إلا ان يعلم بتمكنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو يكره عليه فيتولاه تقية و عليه ان يجتهد في إنفاذ الحكم بالحق جعلنا الله من الحاكمين بالحق آمين.

خاتمة العبادات‌

قال تعالى:" وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"

اعلم ان ما يصدر من الإنسان قد يكون مما لا تكليف فيه و لا يلحقه منه اجر و لا وزر و ذلك كالاحوال الضرورية له كالتنفس و نبض العروق و ما يقع منه عن غير اختيار و لا قصد كالخطإ و السهو و نحوهما و قد يكون مما يقع في جنسه التكليف و يلحقه منه مدح أو قدح و هو أقوال و أفعال تصدر عن قصد و اختيار و العبادة منها ما تتوقف صحته على التقرب و الإتيان بداعي امتثال أمره تعالى مما يقبل ان يقع على نحوين و ليس المراد بها ما أمكن التقرب به من المباحات أو ما قصد الفاعل به وجهاً قريباً أو ما شرع للمصالح الأخروية أو ما كانت فيه رجحانية شرعية اصلية أو عارضية و ان أمكن كونها من العبادات بالمعنى الاعم و لا ينتقض ما ذكرناه بالنظر المعرّف فانه عبادة و لا يحتاج إلى نية و كذلك إرادة الطاعة لعدم كونهما مما يقبل ان يقع على نحوين و العبادة المصطلحة ان تعلقت بالبدن فالبدنية و هي تكون لسانية و قلبية و جوارحية و ان تعلقت بالمال فمالية عقدية أو ايقاعية أو غيرهما أو بهما فمالية بدنية و أما العبادة بالمعنى الاعم فيمكن ان تكون اكثر المباحات منها بالنية و العزم و تكون ذات اجر و ثواب فإذا نوى بالاكل ان يتقوى على العبادة صار أكله عبادة و إذا نوى بالجماع كسر الشهوة و تحصيل رضى الله و رسوله صلّى الله عليه و آله و سلّم بحصول النسل و الذرية و قضاء ما أوجبه الله من حق الزوجة صار عبادة مثاباً عليها و و هكذا اغلب المباحات يمكن للإنسان ان يقصد عند فعل شي‌ء منها وجهاً قريباً و كان لي عمٌّ رباني فقيه اتفق انه‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست