اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 191
حالفاً أو ناذراً ان لا يحلف صادقاً و لا كاذبا فتوجهت عليه
اليمين فحلف صحت يمينه و لو أوصى الميت بدفع ما يدعيه المدعي من غير طلب بينة و لا
يمين فالظاهر إنها وصية تخرج من ثلثه إذ لا يثبت كونه ديناً بمجرد ذلك و لا يكون
إقراراً منه بذلك و لو قال كل ما في دفتري فهو حق كان إقراراً منه بما رسمه فيه من
الديون و الله العالم.
الفصل الثالث فيما لغير المجتهد من طرق فصل الخصومة
إذا لم يكن في البلد مجتهد أو كان و لم يمكن الترافع عنده جاز لمن لم
يبلغ رتبة الاجتهاد من أهل العلم الفصل بين المتنازعين من باب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر إذا حصل له العلم القطعي بكون الحق لأحدهما من القرائن أو من
أخبار جماعة افاده ذلك و كذا إذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجية البينة لكل
أحد كما لعله الأقرب فله حينئذ الزام المدعى عليه بالتسليم و الحكم عليه بذلك و إن
لم تترتب عليه آثار الحكم الصادر من المجتهد و أما طلب يمين المنكر أو يمين الرد
فليس ذلك إلا للمجتهد و الحلف في غير مجلسه لا اثر له إلا انه يمكن ذلك بايقاع
الصلح بين المنكر و المدعي بإسقاط دعواه بيمين المنكر أو ثبوتها بيمين الرد فتخرج
المسألة عن حكم المرافعات و تدخل في قسم المعاملات و دعوى ان ذلك قد يدخل في الصلح
على الحرام مردودة و إلا لما جاز للمدعي الذي يعمل بثبوت حقه و بعلم المنكر به
تحليفه و الزامه باليمين و لا للمنكر الرد مع علمه بعلم المدعي إلا انه لا يخلو من
الإشكال فالاولى ان يصالحه المدعي عن حقه بشيء يسير و يشترط ان له الفسخ ان لم
يحلف الآن أو غداً مثلا على براءته من حقه فإذا حلف لزمت المصالحة و سقط حق المدعي
و للمنكر على هذا أن يتفصى عن اليمين بالاقرار و لا يكون ملزماً بالحلف و الظاهر
انه لا مانع من اشتراط الحلف بغير الله تعالى أو أحد اسمائه الخاصة كأحد الأئمة أو
الاولياء أو الصلحاء و الحاصل انه يمكن الاستغناء عن الرجوع إلى المجتهد في اغلب
الفتاوى و الأحكام بالاحتياط و الصلح فللعوام فضلا عن أهل العلم التصدي لقطع
المخاصمات بايقاع الصلح بين المتخاصمين و تحكيم القاضي لا يوجب نفوذ حكمه على
المتنازعين ما لم يكن مجتهداً و أما قضاء المقلد بالوكالة عن المجتهد أو بالاذن
منه أو
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 191