responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 191

حالفاً أو ناذراً ان لا يحلف صادقاً و لا كاذبا فتوجهت عليه اليمين فحلف صحت يمينه و لو أوصى الميت بدفع ما يدعيه المدعي من غير طلب بينة و لا يمين فالظاهر إنها وصية تخرج من ثلثه إذ لا يثبت كونه ديناً بمجرد ذلك و لا يكون إقراراً منه بذلك و لو قال كل ما في دفتري فهو حق كان إقراراً منه بما رسمه فيه من الديون و الله العالم.

الفصل الثالث فيما لغير المجتهد من طرق فصل الخصومة

إذا لم يكن في البلد مجتهد أو كان و لم يمكن الترافع عنده جاز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من أهل العلم الفصل بين المتنازعين من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا حصل له العلم القطعي بكون الحق لأحدهما من القرائن أو من أخبار جماعة افاده ذلك و كذا إذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجية البينة لكل أحد كما لعله الأقرب فله حينئذ الزام المدعى عليه بالتسليم و الحكم عليه بذلك و إن لم تترتب عليه آثار الحكم الصادر من المجتهد و أما طلب يمين المنكر أو يمين الرد فليس ذلك إلا للمجتهد و الحلف في غير مجلسه لا اثر له إلا انه يمكن ذلك بايقاع الصلح بين المنكر و المدعي بإسقاط دعواه بيمين المنكر أو ثبوتها بيمين الرد فتخرج المسألة عن حكم المرافعات و تدخل في قسم المعاملات و دعوى ان ذلك قد يدخل في الصلح على الحرام مردودة و إلا لما جاز للمدعي الذي يعمل بثبوت حقه و بعلم المنكر به تحليفه و الزامه باليمين و لا للمنكر الرد مع علمه بعلم المدعي إلا انه لا يخلو من الإشكال فالاولى ان يصالحه المدعي عن حقه بشي‌ء يسير و يشترط ان له الفسخ ان لم يحلف الآن أو غداً مثلا على براءته من حقه فإذا حلف لزمت المصالحة و سقط حق المدعي و للمنكر على هذا أن يتفصى عن اليمين بالاقرار و لا يكون ملزماً بالحلف و الظاهر انه لا مانع من اشتراط الحلف بغير الله تعالى أو أحد اسمائه الخاصة كأحد الأئمة أو الاولياء أو الصلحاء و الحاصل انه يمكن الاستغناء عن الرجوع إلى المجتهد في اغلب الفتاوى و الأحكام بالاحتياط و الصلح فللعوام فضلا عن أهل العلم التصدي لقطع المخاصمات بايقاع الصلح بين المتخاصمين و تحكيم القاضي لا يوجب نفوذ حكمه على المتنازعين ما لم يكن مجتهداً و أما قضاء المقلد بالوكالة عن المجتهد أو بالاذن منه أو

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست