responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 190

لعدم انقياده إلا إلى الجائر أو لعدم وجود الحاكم الشرعي فالظاهر الجواز و حلية ما يأخذه كما انه لو توقف استنقاذ حقه المعلوم على الحلف كاذبا جاز و إن احسن التورية و أمكنته ورّى و في وجوبها إشكال و لو اتحد المجتهد وجب الرجوع إليه و لو تعدد و اتفق المتنازعان على واحد فلا إشكال و لو اتفقا على اكثر من واحد للمحاكمة بينهما على وجه الانضمام لم ينفذا الحكم منهم إلا مع اتفاقهم فيه و لو لم يتفقا و اختار كل واحد منهما غير ما اختاره الآخر قدم مختار المدعي سيما مع سبقه إلى من اختاره إلا مع اعلمية أحد الحاكمين فيشكل تقديم من اختار غيره و إن كان مدعياً و أما المتداعيان فيرجعان إلى القرعة و لو تراضى المتنازعان على حاكم و أرادا ان يعدلا عنه قبل التمام جاز و لو أراد أحدهما العدول لم يكن له ذلك و يحرم بذل الرشوة على الباذل كما يحرم أخذها على الآخذ إلا مع توقف استنقاذ حقه على بذلها فتحرم حينئذ على الآخذ فقط و لا تختص بما يبذل للقاضي لأجل أن يحكم له بل تجري في غيره لغيره و لو دفع إلى الحاكم خمساً أو زكاة بقصد الرشوة لم تبرأ ذمته منهما و ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة و صدور الحكم طلب تجديد الدعوى عند حاكم آخر إلا مع رضى المتنازعين أو تبين خطأ الحاكم في حكمه و لو ادعى خطأ الحاكم في الحكم أو عدم أهليته أو تقصيره في بعض مقدماته أو فسق الشهود فالظاهر سماع دعواه فإن كانت الدعوى عدم الأهلية كان على المحكوم له إثباتها إلا أن يكون المحكوم عليه قد اختاره للترافع و في دعوى الخطأ أو الجور أو فسق الشهود يكون المدعي هو المحكوم عليه فيكون الإثبات عليه و لا يجوز لغير الجازم ان يبرز دعواه بصورة الجزم حتى تسمع و الظاهر أن للمحكوم له إذا كان المحكوم عليه واجداً للمال و مماطلًا ان يغلظ له بالقول و يقول له يا ظالم يا فاسق و نحوهما و أما حبسه فهو من وظائف الحاكم كالتعزير و لو كان المحكوم عليه معسراً وجب انظاره إلى زمن يساره و الظاهر ان يمين المنكر من الحقوق التي تقبل الإبراء و الإسقاط فإذا اسقطها المدعي حكم ببراءته من الحق ظاهراً و ليس له المطالبة بها بعد الإسقاط نعم له إقامة البينة فتسمع دعواه و للمنكر أن يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت ما ادعاه و إن لم يحلف سقطت دعواه و لو كان‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست