responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 189

الفصل الأول في بيان بعض ما يحرم و يجوز من الأحكام لغير المجتهد مما يدخل في الإصلاح‌

أو يتولاه الحاكم غالباً و قد ذكرنا انه لا يجوز له القضاء و لا الإفتاء و كذا لا يجوز له إقامة الحدود و لا التعزيرات بل و لا إقامة الحد حتى على ولده و زوجته نعم لا بأس باقامة بعض التعزيرات إذا توقف عليه الأمر بالمعروف من الواجب و النهي عن المنكر ما لم يصل إلى الجرح أو القتل كما لا بأس في إقامة الحد على المملوك و لو ضربه من غير ان يوجبه على نفسه ففي الصحيح ان كفارته عتقه و هو محمول عنده على الاستحباب إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه و يكره ان يزيد في تأديب الصبي و العبد على عشرة اسواط و ان كان الأقوى ان ذلك على قدر ما يراه الولي من الذنب و قوة البدن لكن الاحتياط أن لا يزيد في تأديب الصبي عن الثلاثة إلى الخمسة و يجوز قتل من سب النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمة أو الزهراء عليهم السلام مع الأمن و عدم الخوف و لو على غيره من المؤمنين و لا يتوقف على إذن الإمام أو نائبه و إذا تحمل الشهادة بالمشاهدة أو السماع لما يتكفل به السماع و إن لم يستدعه المشهود وجب عليه للتحمل عليه اقامتها إذا ادّعى إلا مع خوف ضرر غير مستحق عليه أو على مؤمن أما المستحق كمطالبته بحق عليه لو شهد و لا يمنع فلا تجب عليه الإجابة لو دعيّ إلى الشهادة عند من ليس أهلًا للقضاء بل لا تجوز الشهادة عنده و لو دعيّ لتحمل الشهادة و كان أهلًا فالأقرب الوجوب كفاية و يتعين التحمل على من دعيّ إليه مع عدم من يقوم به.

الفصل الثاني فيما يحتاج إليه عند الابتلاء بالمخاصمات‌

لا يجوز له الترافع إلى قضاة الجور و لا إلى المنصوبين من قبلهم و ما يأخذه بحكمهم سحت من غير فرق بين كون ما يأخذه ثابتاً في الواقع أو بمقتضى حكمهم و بين كونه عيناً أو ديناً و لكنه مشكل خصوصاً في العين التي هي له في الواقع فلا بد من ان يراد بذلك ان ما يأخذه و يثبت له بسبب حكمهم لا ما كان له واقعاً و قد انتزع منه أو يحمل الخبر على وجه آخر و لو توقف استنقاذ الحق الثابت له واقعاً على الرجوع إلى غير من له أهلية القضاء من قضاة الجور أو غيرهم أما لامتناع الخصم من المرافعة أو

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست