اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 189
الفصل الأول في بيان بعض ما يحرم و يجوز من الأحكام لغير
المجتهد مما يدخل في الإصلاح
أو يتولاه الحاكم غالباً و قد ذكرنا انه لا يجوز له القضاء و لا
الإفتاء و كذا لا يجوز له إقامة الحدود و لا التعزيرات بل و لا إقامة الحد حتى على
ولده و زوجته نعم لا بأس باقامة بعض التعزيرات إذا توقف عليه الأمر بالمعروف من
الواجب و النهي عن المنكر ما لم يصل إلى الجرح أو القتل كما لا بأس في إقامة الحد
على المملوك و لو ضربه من غير ان يوجبه على نفسه ففي الصحيح ان كفارته عتقه و هو
محمول عنده على الاستحباب إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه و يكره ان يزيد في تأديب
الصبي و العبد على عشرة اسواط و ان كان الأقوى ان ذلك على قدر ما يراه الولي من
الذنب و قوة البدن لكن الاحتياط أن لا يزيد في تأديب الصبي عن الثلاثة إلى الخمسة
و يجوز قتل من سب النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمة أو الزهراء
عليهم السلام مع الأمن و عدم الخوف و لو على غيره من المؤمنين و لا يتوقف على إذن الإمام
أو نائبه و إذا تحمل الشهادة بالمشاهدة أو السماع لما يتكفل به السماع و إن لم
يستدعه المشهود وجب عليه للتحمل عليه اقامتها إذا ادّعى إلا مع خوف ضرر غير مستحق
عليه أو على مؤمن أما المستحق كمطالبته بحق عليه لو شهد و لا يمنع فلا تجب عليه
الإجابة لو دعيّ إلى الشهادة عند من ليس أهلًا للقضاء بل لا تجوز الشهادة عنده و
لو دعيّ لتحمل الشهادة و كان أهلًا فالأقرب الوجوب كفاية و يتعين التحمل على من
دعيّ إليه مع عدم من يقوم به.
الفصل الثاني فيما يحتاج إليه عند الابتلاء بالمخاصمات
لا يجوز له الترافع إلى قضاة الجور و لا إلى المنصوبين من قبلهم و ما
يأخذه بحكمهم سحت من غير فرق بين كون ما يأخذه ثابتاً في الواقع أو بمقتضى حكمهم و
بين كونه عيناً أو ديناً و لكنه مشكل خصوصاً في العين التي هي له في الواقع فلا بد
من ان يراد بذلك ان ما يأخذه و يثبت له بسبب حكمهم لا ما كان له واقعاً و قد انتزع
منه أو يحمل الخبر على وجه آخر و لو توقف استنقاذ الحق الثابت له واقعاً على
الرجوع إلى غير من له أهلية القضاء من قضاة الجور أو غيرهم أما لامتناع الخصم من
المرافعة أو
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 189